حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سؤال من المستمع حسن أحمد، من الرياض، يقول: والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر كإصلاح مشرب ماء، أو تكييف مسجد، أو إنارته، ونحو ذلك.
وأنا حاليًا الوصي على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي هذا؟
أثابكم الله.
الجواب:
الواجب أن يشترى بالثلث عقارًا يكون وقفًا في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيرًا يمكن أن يشترى به عقارًا، بيتًا، أو دكانًا أو مزرعة جيدة تغل، حتى تصرف الغلة في أعمال البر، فهذا هو الواجب، حتى لا يعدم الوقف، بل يبقى الوقف مستمرًا.
فأنت -أيها الوكيل- تشتري عقارًا بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقة على الفقراء والمساكين، في الإحسان إلى الأقارب الفقراء، في أشباه ذلك من وجوه البر، أما إن كان الثلث قليلًا لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تعمير مسجد حتى لا يضيع.
المقدم: إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد على أرض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا ؟
الشيخ: ليس بظاهر، الأولى ترك ذلك، الأقرب عندي أن هذا لا يصلح؛ لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقارًا تنفق غلته في وجوه البر، هذا مراد الموصي، على العادة المعروفة عند الموصين، لو أراد مسجدًا لقال: يجعل في مسجد، وانتهى، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
هذا سؤال من المستمع حسن أحمد، من الرياض، يقول: والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر كإصلاح مشرب ماء، أو تكييف مسجد، أو إنارته، ونحو ذلك.
وأنا حاليًا الوصي على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي هذا؟
أثابكم الله.
الجواب:
الواجب أن يشترى بالثلث عقارًا يكون وقفًا في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيرًا يمكن أن يشترى به عقارًا، بيتًا، أو دكانًا أو مزرعة جيدة تغل، حتى تصرف الغلة في أعمال البر، فهذا هو الواجب، حتى لا يعدم الوقف، بل يبقى الوقف مستمرًا.
فأنت -أيها الوكيل- تشتري عقارًا بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقة على الفقراء والمساكين، في الإحسان إلى الأقارب الفقراء، في أشباه ذلك من وجوه البر، أما إن كان الثلث قليلًا لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تعمير مسجد حتى لا يضيع.
المقدم: إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد على أرض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا ؟
الشيخ: ليس بظاهر، الأولى ترك ذلك، الأقرب عندي أن هذا لا يصلح؛ لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقارًا تنفق غلته في وجوه البر، هذا مراد الموصي، على العادة المعروفة عند الموصين، لو أراد مسجدًا لقال: يجعل في مسجد، وانتهى، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- أوضى بثلث ماله يبنى به مسجدا في إحدى الد... - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين ثلثي الموصين - ابن عثيمين
- مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إ... - ابن عثيمين
- إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا... - اللجنة الدائمة
- مصارف من أوصى بثلث ماله في عمل الخير - ابن باز
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأع... - اللجنة الدائمة
- صحة وصية الميت بثلث ماله في أعمال البر - ابن عثيمين
- حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر - ابن باز