تركة الميت تقسم بين الورثة على ما في كتاب الله تعالى
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19330 )
س2: امرأة توفيت وهي شابة وليس لها أولاد، وهي متزوجة وعندها أبوان، وتوفيت ولديها من الحلي من الذهب ما يقدر بخمسين ألف ريال، فهل هو حق للورثة، أم يوزع صدقة جارية؟ فبماذا تفيدونا بارك الله فيكم؟
ج2: هذا الحلي الذي تركته هذه المرأة المذكورة يعتبر من الميراث، فيقسم بين الورثة على ما في كتاب الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: امرأة توفيت وهي شابة وليس لها أولاد، وهي متزوجة وعندها أبوان، وتوفيت ولديها من الحلي من الذهب ما يقدر بخمسين ألف ريال، فهل هو حق للورثة، أم يوزع صدقة جارية؟ فبماذا تفيدونا بارك الله فيكم؟
ج2: هذا الحلي الذي تركته هذه المرأة المذكورة يعتبر من الميراث، فيقسم بين الورثة على ما في كتاب الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما تركه الميت من المستحقات التي له عند ا... - اللجنة الدائمة
- الميراث يوزع على الورثة - الفوزان
- لا يجوز التصرف في الميراث إلا بإذن الورثة - اللجنة الدائمة
- يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولد... - ابن عثيمين
- جميع ما خلفه الميت لورثته وليس لأحد أن ي... - اللجنة الدائمة
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما... - ابن عثيمين
- التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة - ابن باز
- تركة الميت من حق الورثة - اللجنة الدائمة
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- تركة الميت تقسم بين الورثة على ما في كتا... - اللجنة الدائمة