البنت أحق بمهرها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: عندما يتقدم شخص لابنتي للزواج ويقدم مهرًا قدره مثلًا خمسون ألف ريال، أرده عليه، وأكتفي بألفين أو ثلاثة، كما يفعل بعض الناس، فهل لي حق في رده، مع أنه حق للبنت، وهل لو أعنتها ببعض جهازها يعتبر مثل إعانة الأولاد؟ أرجو من سماحتكم توجيهنا وإفتاءنا في مثل هذه الأمور التي أحوجت إليها الأوضاع، والسلام عليكم.
الجواب: ليس لك أن ترد شيئًا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شؤون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها.
والله الموفق.
الجواب: ليس لك أن ترد شيئًا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شؤون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها.
والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- مهر المثل كيف يحدد.؟ - ابن عثيمين
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- حق التصرف في مهر المرأة - ابن باز
- ما حكم من شرط شيئا من المهر للمتقدم للزواج ك... - ابن عثيمين
- يجوز للوالد أخذ مهر البنت برضها - اللجنة الدائمة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- حكم المهر - ابن باز
- حلف إن جاءه بنت أن يزوجها بدون مهر - اللجنة الدائمة
- البنت أحق بمهرها - ابن باز