حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: والدي عليه دين من البنك العقاري، وقد توفي رحمه الله فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملًا، أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك، وتبرأ ذمته بذلك؟
الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكر آنفًا.
الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكر آنفًا.
الفتاوى المشابهة
- دين الميت لا تبرأ ذمته إلا بوفائه - اللجنة الدائمة
- متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟ - ابن باز
- متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين - ابن باز
- من مات وعليه قرض للبنك ما يجب على ورثته؟ - ابن باز
- حكم صرف الزكاة في تسديد دين الميت - الفوزان
- إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط م... - اللجنة الدائمة
- حكم من مات وعليه دين على أقساط - ابن باز
- كيفية تسديد الديون التي على الميت للبنوك - ابن باز
- هل يجوز تأجيل سداد الدين عن الميت إلى وقته - اللجنة الدائمة
- حكم أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت بت... - ابن باز
- حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم... - ابن باز