هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها قبل أن تكمل عدتها أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لها سؤال أخير تقول هل يجوز للرجل أن يتزوّج أخت زوجته التي طلّقها قبل أن تكمل عدّتها أم أنه لا يجوز؟
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يتزوّج أخت زوجته التي طلّقها حتى تنتهي العدّة لأنها أي المطلّقة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة إلا فيما استُثني وإن كانت غير رجعية فإن علائق نكاحها مع زوجها الذي طلّقها قد بقي شيء منها فلا يجوز أن يتزوّج عليها أختها ولكن يجب أن نعلم ما هو الفرق بين الرجعية وبين غير الرجعية؟ الرجعية هو من يملك زوجها إرجاعها بلا عقد وغير الرجعية من لا يملك إرجاعها إلا بعقد ثم إن كانت بائنة منه بطلاق ثلاث لم يملك إرجاعها إلا بعقد بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يُفارقها وتنقضي عدّتها فتحِل للزوج الأول بعقد جديد ولكن يجب أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة لا نكاح تحليل فإن نكاح التحليل باطل ولا يُحلّها لزوجها الأول.
مثال ذلك رجل طلّق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويُفارقها فرءاه أحد أصدقائه نادما فأراد أن يُحسن إليه بزعمه فتزوّج امرأته التي طلّقها ثلاث مرات بنية أنه إذا جامعها طلّقها لتحل للزوج الأول ثم جامعها ثم طلّقها ففي هذه الحال لا تحِل للزوج الأول لأن نكاح الثاني لها نكاح فاسد حيث قُصد به التحليل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له.
وخلاصة الجواب أن نقول لا يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلّقها حتى تنتهي عدتها فإذا قال قائل وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين زوجته وبين امرأة أخرى سوى أختها قلنا نعم لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها وأما أمها وجداتها أي أم زوجته وجداتها فإنهن حرام عليه على التأبيد لا يحللن له ولو طلّق البنت وكذلك بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحللن للزوج إذا كان قد دخل بزوجته التي هي أمهن أو جدتهن ومعنى قولنا دخل بها أي جامعها لأن ذرية المرأة أعني ذرية الزوجة حرام على الزوج إذا كان قد جامع أمهن فإن عقد عليها ولم يُجامعها ثم طلّقها وتزوجت بأخر فإن بناتها من الزوج الأخر حلال له لأن الله تعالى قال وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم قال هذا في سياق المحرّمات إلى الأبد وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم . نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة يا الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الأخوة الأحباب.
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يتزوّج أخت زوجته التي طلّقها حتى تنتهي العدّة لأنها أي المطلّقة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة إلا فيما استُثني وإن كانت غير رجعية فإن علائق نكاحها مع زوجها الذي طلّقها قد بقي شيء منها فلا يجوز أن يتزوّج عليها أختها ولكن يجب أن نعلم ما هو الفرق بين الرجعية وبين غير الرجعية؟ الرجعية هو من يملك زوجها إرجاعها بلا عقد وغير الرجعية من لا يملك إرجاعها إلا بعقد ثم إن كانت بائنة منه بطلاق ثلاث لم يملك إرجاعها إلا بعقد بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يُفارقها وتنقضي عدّتها فتحِل للزوج الأول بعقد جديد ولكن يجب أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة لا نكاح تحليل فإن نكاح التحليل باطل ولا يُحلّها لزوجها الأول.
مثال ذلك رجل طلّق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويُفارقها فرءاه أحد أصدقائه نادما فأراد أن يُحسن إليه بزعمه فتزوّج امرأته التي طلّقها ثلاث مرات بنية أنه إذا جامعها طلّقها لتحل للزوج الأول ثم جامعها ثم طلّقها ففي هذه الحال لا تحِل للزوج الأول لأن نكاح الثاني لها نكاح فاسد حيث قُصد به التحليل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له.
وخلاصة الجواب أن نقول لا يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلّقها حتى تنتهي عدتها فإذا قال قائل وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين زوجته وبين امرأة أخرى سوى أختها قلنا نعم لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها وأما أمها وجداتها أي أم زوجته وجداتها فإنهن حرام عليه على التأبيد لا يحللن له ولو طلّق البنت وكذلك بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحللن للزوج إذا كان قد دخل بزوجته التي هي أمهن أو جدتهن ومعنى قولنا دخل بها أي جامعها لأن ذرية المرأة أعني ذرية الزوجة حرام على الزوج إذا كان قد جامع أمهن فإن عقد عليها ولم يُجامعها ثم طلّقها وتزوجت بأخر فإن بناتها من الزوج الأخر حلال له لأن الله تعالى قال وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم قال هذا في سياق المحرّمات إلى الأبد وَرَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم . نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة يا الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الأخوة الأحباب.
الفتاوى المشابهة
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأت... - ابن عثيمين
- من طلق زوجه طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقه... - ابن عثيمين
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- حكم نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة - ابن باز
- ما حكم من زوج ابنته برجل وشرط أن يزوجه بأخته؟ - ابن باز
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجه... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها... - ابن عثيمين