رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل تزوّج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوّج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك؟
الشيخ : بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها فلا يحِل له أن يتزوّج بنت أخت زوجته مادامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوّج بنت أختها فلا بأس.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها فلا يحِل له أن يتزوّج بنت أخت زوجته مادامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوّج بنت أختها فلا بأس.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- نكاح الرجل بنت زوج أخته - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : هناك رجل وامرأة أو بنت على حسب... - ابن عثيمين
- ابن زوجة أبيه من غير أبيه هل يتزوج أخته؟ - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في رجل تزوج وله ابن تزوج امرأة لها بن... - الالباني
- هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ - ابن باز
- رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت من آخر وأنجبت... - ابن عثيمين
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- رجلان أحدهما له بنت والآخر له أخت وزوج كل من... - ابن عثيمين
- رجل تزوج امرأتين إحداهن أنجبت ولدا والأخرى أ... - ابن عثيمين
- رجل عنده أخت والآ خر عنده بنت فتزوج الأول بن... - ابن عثيمين
- رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن ي... - ابن عثيمين