تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني - ابن بازالسؤال: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله: تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدًا ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز لل...
العالم
طريقة البحث
زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله: تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدًا ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الآية [النساء:23]. أما قوله سبحانه: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ فهو وصف أغلبي، وليس شرطًا عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي ﷺ قال لأزواجه: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن...، وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول. والله ولي التوفيق.

Webiste