المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائلة تقول : المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات. فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
الشيخ : نعم هو محرم. المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني. وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر الذي هو الأخير أن تكشف له بناتها من الزوج الأول. إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن سواء كان سابقاً أو لاحقاً . نعم .
الشيخ : نعم هو محرم. المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني. وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر الذي هو الأخير أن تكشف له بناتها من الزوج الأول. إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن سواء كان سابقاً أو لاحقاً . نعم .
الفتاوى المشابهة
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- رجل رضع من امراة ولها بنات ثم طلقها زوجها وت... - ابن عثيمين
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت من آخر وأنجبت... - ابن عثيمين
- إذا تزوج رجل امرأة وطلقها فهل الزوج يكون محر... - ابن عثيمين
- هل زوج الجدة من الأب محرم لبنات ابنها ؟ - ابن عثيمين
- حكم الرضيع من الزوج الأول بالنسبة لبنات الزو... - ابن عثيمين
- زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني - ابن باز
- زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها... - اللجنة الدائمة
- المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت م... - ابن عثيمين