حكم الرضيع من الزوج الأول بالنسبة لبنات الزوج الثاني
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة تزوجت رجلاً وأنجبت منه بنات، ثم أرضعت مع هؤلاء البنات ولداً وأصبح أخاً لهن من الرضاعة، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت من شخص آخر وأنجبت منه بنات، فهل يكون هذا الولد أخاً لهؤلاء البنات اللاتي أنجبتهن من الزوج الآخر؟
يقول: امرأة لها بنات، وأرضعت طفلاً، ثم تزوجت بعد زوجها زوجاً آخر وأنجبت منه بنات، فهل بنات الزوج الثاني يكن أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول؟ هذا هو السؤال، والجواب: نعم.
بناتها من الزوج الثاني أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول، لكنهن أخوات له من الأم؛ لأن الأم واحدة، وهنا نقول: الرضاع كالنسب، فكما أن الإنسان يكون له أخوات من الأم في النسب فإنه يكون له أخوات من الأم في الرضاع، وكذلك يكون للإنسان أخوات من الأب في النسب ويكون له أخوات من الأب في الرضاع، ويكون له أخوات شقيقات في النسب، ويكون له أخوات شقيقات في الرضاع.
يقول: امرأة لها بنات، وأرضعت طفلاً، ثم تزوجت بعد زوجها زوجاً آخر وأنجبت منه بنات، فهل بنات الزوج الثاني يكن أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول؟ هذا هو السؤال، والجواب: نعم.
بناتها من الزوج الثاني أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول، لكنهن أخوات له من الأم؛ لأن الأم واحدة، وهنا نقول: الرضاع كالنسب، فكما أن الإنسان يكون له أخوات من الأم في النسب فإنه يكون له أخوات من الأم في الرضاع، وكذلك يكون للإنسان أخوات من الأب في النسب ويكون له أخوات من الأب في الرضاع، ويكون له أخوات شقيقات في النسب، ويكون له أخوات شقيقات في الرضاع.
الفتاوى المشابهة
- الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع - اللجنة الدائمة
- درجة قرابة الآباء من الزوج الثاني بأبناء... - اللجنة الدائمة
- حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى - ابن عثيمين
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- زوج أمه من الرضاعة هل يكون محرما لبناته؟ - اللجنة الدائمة
- الرضيع لا يكون ابنًا للزوجة الثانية التي لم ترضعه - ابن باز
- زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني - ابن باز
- المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت م... - ابن عثيمين
- زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها... - اللجنة الدائمة
- امرأة لها بنات وأرضعت طفلاً ثم تزوجت من آخر... - ابن عثيمين
- حكم الرضيع من الزوج الأول بالنسبة لبنات الزو... - ابن عثيمين