تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ترك أبي لنا بعد موته ميراثًا، ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبني بثمنها مسجدًا، فقدرنا التركة، ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها، ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟
الجواب: يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدًا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الحارة، أو توكلون إلى هذا الرجل الثقة الأمين، حتى يقوم بالواجب. ولا تتساهلوا في هذا، بل تباع العمارة وينفق ثمنها في تعمير المسجد، في المحل المناسب الذي يحتاج أهله إلى مسجد، ولا تبيعوها بالتقسيط، بيعوها بالناجز؛ أي بيعوها بثمن معجّل، حتى تعجلوا تنفيذ ما قال والدكم، واصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها بالتقسيط.
الجواب: يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدًا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الحارة، أو توكلون إلى هذا الرجل الثقة الأمين، حتى يقوم بالواجب. ولا تتساهلوا في هذا، بل تباع العمارة وينفق ثمنها في تعمير المسجد، في المحل المناسب الذي يحتاج أهله إلى مسجد، ولا تبيعوها بالتقسيط، بيعوها بالناجز؛ أي بيعوها بثمن معجّل، حتى تعجلوا تنفيذ ما قال والدكم، واصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها بالتقسيط.
الفتاوى المشابهة
- مقدار الوصية ووقتها - ابن باز
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- الحكمة من الوصية بالثلث - الفوزان
- إذا لم يكف مبلغ الثلث في الوجه الذي أوصي... - اللجنة الدائمة
- قسمة تركة من ترك زوجة وإخوة وأخوات ووصية بالثلث - ابن باز
- هل تنفذ الوصية المخالفة للشرع؟ - ابن باز
- رجل أوصى بثلث ماله وقفا و ضاعت الوصية و قسمت... - ابن عثيمين
- إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا... - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل - ابن باز