تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجوز التيمم بالطين والرخام ونحوهما؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
هل هذا الحديث (حتى أقبل على الجدار، فمسح...) يدل على جواز التيمم من أجزاء الأرض المتولدة كالطين، والرخام، وغيره؟

الجواب:
جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا [النساء:43].