تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يجوز إكراه الشخص على الطلاق من طرف الإمام.؟

السائل : إذا أكره الرجل على طلاق زوجته من ولي الأمر فهل يقع الطلاق؟

الشيخ : إذا أكْره إنسان على طلاق امرأته من أي جهة كانت فإنه لا يقع الطلاق، وليس لأحد من ولاة الأمور أن يأمر الرجل بأن يطلق زوجته، كما أنه ليس له أن يأمره أن شيئاً معيّناً من الطعام، اللهم إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي ويريدون أن يوفروا بعض الأطعمة.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة