هل يجوز إكراه الشخص على الطلاق من طرف الإمام.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا أكره الرجل على طلاق زوجته من ولي الأمر فهل يقع الطلاق؟
الشيخ : إذا أكْره إنسان على طلاق امرأته من أي جهة كانت فإنه لا يقع الطلاق، وليس لأحد من ولاة الأمور أن يأمر الرجل بأن يطلق زوجته، كما أنه ليس له أن يأمره أن شيئاً معيّناً من الطعام، اللهم إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي ويريدون أن يوفروا بعض الأطعمة.
الشيخ : إذا أكْره إنسان على طلاق امرأته من أي جهة كانت فإنه لا يقع الطلاق، وليس لأحد من ولاة الأمور أن يأمر الرجل بأن يطلق زوجته، كما أنه ليس له أن يأمره أن شيئاً معيّناً من الطعام، اللهم إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي ويريدون أن يوفروا بعض الأطعمة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- مثال عن الإكراه بالطلاق. - ابن عثيمين
- هل يجوز إكراه الشخص على الطلاق من طرف الإمام.؟ - ابن عثيمين