تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" وإن استعمل في طهارة مستحبة... - ابن عثيمينالشيخ : " إن استعمل في طهارة مستحبة " الضمير في قوله " إن استعمل " يعود على الماء الطهور استعمل في طهارة مستحبة والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساق...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " إن استعمل في طهارة مستحبة " الضمير في قوله " إن استعمل " يعود على الماء الطهور استعمل في طهارة مستحبة والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه عرفتم غسلت وجهك هذا الماء الذي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك لأن الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله مفهوم " استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء " تجديد الوضوء سنة إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا أو طهورا الجواب يكون طهورا لكنه يكره يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليل وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط لماذا لاحتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجله الحكم لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... هذا الخلاف فليست من الأدلة الشرعية " كتجديد الوضوء وغسل جمعة " غسل الجمعة طهارة مستحبة وهذا رأي جمهور أهل العلم وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة القول الراجح واجب لكنه على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة غسل مستحب فإذا استعمل الماء في غسل المجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه وما هو المستعمل في الغسل هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يغترف منه " وغسلة ثانية وثالثة " الغسلة الثانية ليست بواجبة وش الدليل ، الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والغسل يصدق بواحدة ولا لا يصدق بواحدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة إذا فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة فما استعمل في الغسل في الثانية والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه والعلة الخلاف في سلبه الطهورية كره والصواب في هذه المسائل كلها يا إخواني أنه لا يكره أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع هذا صعب ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لأن الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام لأن الأصل الحل والله عز وجل يحب التيسير لعباده .

Webiste