الشيخ : السنة أن يتوضأ، الوضوء قبل غسل الجنابة أفضل، وكذلك أيضاً في غسل الجمعة، وإن لم يتوضأ فلا بأس، لقوله تعالى: { وإن كنتم جنباً فاطّهّروا }، لكن أورد علينا بعض الناس فقال: إن قوله { فاطهروا } مُجمل بينته السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ، والجواب على هذا الإيراد: أن يُقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حضر الصلاة ولم يُصلّي: "ما منعك؟ قال: أصابتني الجنابة ولا ماء، فقال :عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا - أي بقية الماء بعد أن استقوا القوم وشربوا- قال خذ هذا فأفرغه على نفسك" ولم يقل توضأ، فدل هذا على أن الآية على إطلاقها، وأن الإنسان إذا عمّم بدنه بالماء كفى عن الوضوء.