شرح قول المصنف :" باب الاستنجاء "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " باب الاستنجاء " هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة الاستنجاء استفعال من النجوِ وهو في اللغة القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر وفي ذلك قطع لهذا النجس هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي فهو في اللغة من النجوِ وهو القطع وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه على القول بأن الاستجمار لا يطهر أو إزالة حكمه بحجر ونحوه فهمتم إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه والصواب أن نقول إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه لأن الصحيح أن الاستجمار يطّهر تطهيرا كاملا كالماء تماما .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الإستنجاء بعد الوضوء.؟ - ابن عثيمين
- ما هو الدليل القوي على وجوب الاستنجاء؟ - ابن عثيمين
- باب : النهي عن الاستنجاء باليمين - ابن عثيمين
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز
- الاستنجاء أمام الناس - اللجنة الدائمة
- باب : الاستنجاء بالحجارة - ابن عثيمين
- حكم الاستنجاء لكل وضوء - ابن باز
- باب : حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" ويسن قطعة على وتر ويجب الإ... - ابن عثيمين
- باب : الاستنجاء بالماء - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" باب الاستنجاء " - ابن عثيمين