تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" ويسن قطعة على وتر ويجب الإ... - ابن عثيمينالشيخ : " ويسن قطعه " أي قطع الاستجمار أي عدده " على وتر " فإذا أنقى بأربع زاد خامسة زاد خامسة إذا أنقى بست يزيد سابعة إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة أو ما...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" ويسن قطعة على وتر ويجب الإستنجاء لكل خارج إلا الريح ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ويسن قطعه " أي قطع الاستجمار أي عدده " على وتر " فإذا أنقى بأربع زاد خامسة زاد خامسة إذا أنقى بست يزيد سابعة إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة أو ما يصح هذا هذا ما يصح لأن الاستجمار ثلاثا واجب ما هو سنة وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها واستدل بحديث ابن مسعود وسبق الجواب عنه وبيّنا أن حديث ابن مسعود فيه أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر وعلى هذا فلا يكون فيه دليل وقوله " يسن قطعه على وتر " ما هو الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين "من استجمر فليوتر" واللام للأمر فإن قلت إن الأصل في الأمر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الإيتار قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر على ما هو عليه للوجوب لأنه لابد أن يستجمر بثلاث وإن أريد ما زاد فهو للاستحباب ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل الاستحباب إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب كما سبق من حديث سلمان الفارسي أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ثم قال " ويجب الاستنجاء لكل خارج " هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء فقال يجب الاستنجاء الواجب وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك الجواب ما هو أعم من ذلك يعني تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي والمذي نجس وأيضا قد يقال إن قوله "من استجمر فليوتر" يدل على الوجوب وقد يعارض في ذلك ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولكن يقول المؤلف لكل خارج من أين من السبيلين أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل إلا ثلاثة أشياء الريح فإنه لا يجب الاستنجاء لها لأن الريح لا تحدث أثرا بل هي هواء فقط فلا تحدث أثرا في المحل إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله لأن غسله حينئذ نوع من العبث ، الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة الريح طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة وقال بعض أهل العلم إنها نجسة وما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة فإن قلنا إنها نجسة وجب غسلها وإن قلنا طاهرة فلا يجب ولا نقول إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا لأن هذا أمر ، أمر لا يمكن ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل ومثل هذا أمر يعني الأولى تركه لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة لكن الذي ذكرناه أولا هو الواضح إذا كانت نجسة ولامست شيئا رطبا فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبا يتنجس الرطب هذا هو الذي يترتب على ذلك والصحيح أنها طاهرة لأنه ليس لها جُرْم وإنما هي هواء له رائحة خبيثة الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء له مثل المني ، المني يخرج من السبيل فهو داخل في عموم قوله " لكل خارج " لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له والتمثيل ظاهر في المني الثالث غير الملوث إذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما يلوث وهذا الله أعلم بإمكانه لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء لأنا أعلم أن الاستنجاء المقصود منه النظافة والطهارة وهذا ليس بحاجة إلى ذلك فصار الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء وهي الريح والطاهر وغير الملوِّث طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروجه لكن خرج مثل أن يخرج منه حصاة هل يجب الاستنجاء له إن لوّثت فإنه يجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المؤلف وإن لم تلوث فإنه لا يجب الاستنجاء لعدم الحاجة إليه .

السائل : ... تستقبل بدون تلوثه .

الشيخ : نقول هذا لأجل إن أمكن .

Webiste