شرح قول المصنف :" ويشترط للإستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ويشترط " اضبط هذا الشرط يجوز الاستجمار بشرط بشروط الحقيقة الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع العادة الشرط الثاني "ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا " قوله بأحجار جمع حجر ونحوها مثل المدر وهو الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق ما أشبه ذلك فكلمة نحوها أي مثلها مثل الأحجار في الإزالة طيب الخشب يجزي الخشب يجزئ إيه نعم وكذلك الورق يقول " أن يكون طاهرا " يعني لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا ؟ عندنا دليل وعندنا تعليل أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل ألقى الروثة وقال إنها رجس و ركس بالكاف والركس النجس هذا واحد ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران إنهما لا يطهران فدل هذا على أنه لابد أن يكون المستجمر به طاهرا لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا إذا عندنا دليل وتعليل التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا أن يكون طاهرا الثاني " منقيا " يعني يحصل به الإنقاء فإن كان غير منق لم يجزئ وش الدليل أو تعليل تعليل لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كل هذا طلبا للإنقاء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول ثلاث روايات عرفتم طيب لابد أن يكون منقيا فإن لم يكن منقيا لم يصلح والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته إذا كان أملس جدا فإنه لا ينقي بل لا يزيد الطين إلا بلة لأنه إن مسحت به وانجرّ إلى ما وراء الحلْقة مثلا أو الحشفة يلوثها ولا لا نعم يلوثها وكذلك ما لا ينقي لرطوبته هذا ما يجزئ لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي كالطين طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف يمكن ندخل بهذا الشرط ولّا لا ، لا يمكن لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء ولّا لا فلو كان بعد ما يبس وش الفائدة من الحجر فهو غير منقي فيمكن أن نجعل قوله هذا منقيا أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء ما لا ينقي لملاسته وما لا ينقي لرطوبته وما لا ينقي لجفاف المحل لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء أليس كذلك " أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث " هذا الشرط أظن ما أدري كم يصير ألا يتعدى موضع العادة وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا الشرط الرابع " ألا يكون غير عظم وروث " وهذا الشرط عدمي ولا وجودي عدمي لأن كلمة غير تدل على النفي يعني لا عظما ولا روثا ماهو الدليل وما هو التعليل الدليل أدلة مو واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة ورويفع وغيرهم أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكاة إن كان العظم عظم مذكاة فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فإن هذا العظم يكون طعاما للجن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما كل عظم مذكى كل عظم مذكاة فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما سبحان الله العظيم ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن لعباده من الجن ولهذا قال أوفر ما تجدونه لحما نعم كل عظم ذكر اسم الله عليه
السائل : ولو لم يذكر اسم الله عليه ؟
الشيخ : معلوم كما أنه لا يجوز لنا نطعمه نحن أيضا لا يجوز أن نأكل مالم يذكر اسم الله عليه فهم كذلك .
السائل : أنا أقول لتسمية بالنسبة لكل عظم يذكر اسم الله عليه عند سقوطه أو كطعام عند رميه ؟
الشيخ : كيف أي طعام ؟
السائل : الطعام ... .
الشيخ : إيه ربما يأكلوه ربما يأكلون الأطعمة الأخرى ربما يأكلون الأطعمة الأخرى .
السائل : يعطوها للشياطين .
الشيخ : المهم إننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة لأن إذا كان رجسا كيف يطهر واضح أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما فالأدلة في العظم يا حيدر كالأدلة الواو هي الأدلة في العظم هي الأدلة في العظم وعلى هذا نقول فالدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن وإن كانت من نجس إيش قلت فهي رجس نجسة لا تطهر .
السائل : ولو لم يذكر اسم الله عليه ؟
الشيخ : معلوم كما أنه لا يجوز لنا نطعمه نحن أيضا لا يجوز أن نأكل مالم يذكر اسم الله عليه فهم كذلك .
السائل : أنا أقول لتسمية بالنسبة لكل عظم يذكر اسم الله عليه عند سقوطه أو كطعام عند رميه ؟
الشيخ : كيف أي طعام ؟
السائل : الطعام ... .
الشيخ : إيه ربما يأكلوه ربما يأكلون الأطعمة الأخرى ربما يأكلون الأطعمة الأخرى .
السائل : يعطوها للشياطين .
الشيخ : المهم إننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة لأن إذا كان رجسا كيف يطهر واضح أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما فالأدلة في العظم يا حيدر كالأدلة الواو هي الأدلة في العظم هي الأدلة في العظم وعلى هذا نقول فالدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن وإن كانت من نجس إيش قلت فهي رجس نجسة لا تطهر .
الفتاوى المشابهة
- باب : لا يستنجي بروث . - ابن عثيمين
- حكم بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ". - ابن عثيمين
- قوله في حديث الاستجمار :( إنها ركس ) هل هذا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ". - ابن عثيمين
- ما هو دليل من قال بنجاسة روث ما يؤكل لحمه؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من يدخل إلى الصلاة في المسجد ورجله به... - ابن عثيمين
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :( أتى النبي... - ابن عثيمين
- الروث - اللجنة الدائمة
- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن ر... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" ويشترط للإستجمار بأحجار ون... - ابن عثيمين