هل تارك الصلاة تهاونًا كافر كفرًا أكبر؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: سمعت في برنامج نور على الدرب: أن تارك الصلاة تهاونًا كافر كفرًا مخرجًا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب (النفحات الصمدية): إنه يستتاب ويقتل إن لم يتب، ويصلى عليه ويغسل ويدفن في قبور المسلمين، فما رأيكم؟
ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تهاونًا من أكبر الكبائر، ومن أعظم الجرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر.
واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافرًا كفرًا أكبر إذا لم يجحد وجوبها، أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟
على قولين لأهل العلم:
فمنهم من قال: يكون كافرًا كفرًا أصغر، كما ذكره السائل عن الشافعية، وهكذا عن المالكية، والحنفية، وبعض الحنابلة، وقالوا: أن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة.
أما من جحد وجوبها، فقد أجمع العلماء على كفره كفرًا أكبر، بخلاف إذا تركها تهاونًا فقط وهو يؤمن بوجوبها.
وقال بعض أهل العلم: يكون تاركها كافرًا كفرًا أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، وهذا منقول عن صحابة رسول الله ﷺ، فقد ثبت عن عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئًا تركه كفر غير الصلاة).
ومعلوم أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر، فعلم أن مراده بذلك: أن ترك الصلاة عندهم كفر أكبر، وهذا هو الصواب؛ لأدلة كثيرة، منها: ما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ومنها: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ، عن النبي ﷺ أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومنها: قوله ﷺ لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله عليهم ويتعاطون بعض ما حرم الله عليهم أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي لفظ آخر: إلا أن تروا كفرًا بواحًا فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح.
وهذا هو القول الصواب كما تقدم، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس، يقول سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] ويقول : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى: 10].
فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها. وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصلاة لا يعتبر من أهل التوحيد؛ لأن تركه للصلاة أبطل توحيده، كما أن من سب الله سبحانه، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالدين، أو استحل ما حرم الله كالزنا أو الخمر، أو جحد ما أوجب الله عليه كالصلاة والزكاة -حتى مات على ذلك- يعتبر كافرا قد بطل توحيده بما أتى به من نواقض الإسلام.
ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تهاونًا من أكبر الكبائر، ومن أعظم الجرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر.
واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافرًا كفرًا أكبر إذا لم يجحد وجوبها، أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟
على قولين لأهل العلم:
فمنهم من قال: يكون كافرًا كفرًا أصغر، كما ذكره السائل عن الشافعية، وهكذا عن المالكية، والحنفية، وبعض الحنابلة، وقالوا: أن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة.
أما من جحد وجوبها، فقد أجمع العلماء على كفره كفرًا أكبر، بخلاف إذا تركها تهاونًا فقط وهو يؤمن بوجوبها.
وقال بعض أهل العلم: يكون تاركها كافرًا كفرًا أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، وهذا منقول عن صحابة رسول الله ﷺ، فقد ثبت عن عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئًا تركه كفر غير الصلاة).
ومعلوم أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر، فعلم أن مراده بذلك: أن ترك الصلاة عندهم كفر أكبر، وهذا هو الصواب؛ لأدلة كثيرة، منها: ما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ومنها: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ، عن النبي ﷺ أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومنها: قوله ﷺ لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله عليهم ويتعاطون بعض ما حرم الله عليهم أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي لفظ آخر: إلا أن تروا كفرًا بواحًا فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح.
وهذا هو القول الصواب كما تقدم، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس، يقول سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] ويقول : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى: 10].
فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها. وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصلاة لا يعتبر من أهل التوحيد؛ لأن تركه للصلاة أبطل توحيده، كما أن من سب الله سبحانه، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالدين، أو استحل ما حرم الله كالزنا أو الخمر، أو جحد ما أوجب الله عليه كالصلاة والزكاة -حتى مات على ذلك- يعتبر كافرا قد بطل توحيده بما أتى به من نواقض الإسلام.
الفتاوى المشابهة
- حكم تارك الصلاة وأنه كافر كفرا مخرج عن الإسلام. - ابن عثيمين
- ما الراجح في حكم تارك الصلاة؟ - ابن باز
- ما حكم تارك الصلاة.؟ - ابن عثيمين
- اطلعت على كتاب يرى مؤلفه عدم كفر تارك الصلاة... - ابن عثيمين
- كفر تارك الصلاة - الفوزان
- ما حكم تارك الصلاة ؟ - الالباني
- حكم مَن ابتليت بزوج تارك للصلاة - ابن باز
- هل تارك الصلاة يكفر كفرًا يخرجه عن الملة؟ - ابن باز
- حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا - ابن باز
- حكم تارك الصلاة تهاوناً - ابن باز
- هل تارك الصلاة تهاونًا كافر كفرًا أكبر؟ - ابن باز