تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا - ابن بازالسؤال:ما حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وإذا كان يكفر كفرًا أكبر فما حكم زواجه بالمسلمة، أو زوجته المسلمة وأولاده إذا كان قد عقد له وهو تارك للصلاة، أ...
العالم
طريقة البحث
حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وإذا كان يكفر كفرًا أكبر فما حكم زواجه بالمسلمة، أو زوجته المسلمة وأولاده إذا كان قد عقد له وهو تارك للصلاة، أو ترك الصلاة بعد ذلك؟

الجواب:
التارك للصلاة قد أتى منكرًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا، فإن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها كفر في أصح قولي العلماء. بعض العلماء يرى أنه أتى منكرًا عظيمًا ولكن لا يكون كفره كفرًا أكبر، بل كفر أصغر، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وقال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة"، وقال عليه الصلاة والسلام: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة".
وهذا هو المعروف عن أصحاب النبي ﷺ أنهم جعلوه كافرًا. فإذا تزوج مسلمة وهو لا يصلي يكون النكاح غير صحيح. لكن لو زوّجه من يعتقد صحة النكاح، أو جاهلا بحاله يكون أولاده تابعين له وشرعيين من أجل الشبهة، وعليه أن يجدد النكاح على المسلمة إذا تاب إلى الله وهداه الله، وأما إذا لم يتب فالواجب التفريق بينهما؛ لأنه ليس كفؤا لها، كما قال الله تعالى في الكافر والمسلمة: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]، وقال جل وعلا: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:221] يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، وأولاده بكل حال تابعون له من أجل الشبهة.

Webiste