تتمة شرح قول المصنف " ...ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قضاء الفوائت مرتِّبا مرتّبا يعني يبدأ بها على الترتيب فمثلا، نسينا نقول فورا ويجب فورا قضاء الفوائت فورا، الفور معناه المبادرة بالشيء كما قال تعالى ويأتوكم من فورهم هذا الفور معناه الشيء المُبادِر فمعنى فورا أي يجب أن يُبادر بقضاء الفوائت وهنا دليل وتعليل.
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها فليصلها اللام للأمر، متى؟ إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يُصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل فليصلها إذا ذكرها .
تعليل ولأن هذا ديْن واجب عليه والواجب المُبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يَعرض له إذا أخّر ولأن الإنسان إذا عوّد نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خُلُقا له فإذًا لا بد من المبادرة، ممكن أيضا نستدل بقولك فليصلها اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما مضى علينا في الأصول، الأصل فيه الوجوب والفورية، فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان أخر؟ الجواب بلى لكنه علّل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان فلا ينبغي أن يُصلى في أماكن حضور الشياطين ولهذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك بل وفي أعطان الإبل نُهِيَ أن يُصلى فيها لأنها خُلِقت من الشياطين وليس معناه مادتها من الشياطين، لا خلقت من الشياطين لأن فيها خُلُقا كبيرا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معيّن نسب إليه ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل مع أنه خُلِق من تراب لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجوده.
إذًا إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فالجواب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : بلغوا عنه، بلغوا عنه، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : توضأ من توّه يعني هذا للفجر، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش أن؟
السائل : ... .
الشيخ : منفردا؟ وإذا صار جهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع له أن يقرأ، نعم عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا الدليل الذي قلت لك، ذكرنا ثلاثة أدلة، نعم.
السائل : ... .
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها فليصلها اللام للأمر، متى؟ إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يُصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل فليصلها إذا ذكرها .
تعليل ولأن هذا ديْن واجب عليه والواجب المُبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يَعرض له إذا أخّر ولأن الإنسان إذا عوّد نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خُلُقا له فإذًا لا بد من المبادرة، ممكن أيضا نستدل بقولك فليصلها اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما مضى علينا في الأصول، الأصل فيه الوجوب والفورية، فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان أخر؟ الجواب بلى لكنه علّل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان فلا ينبغي أن يُصلى في أماكن حضور الشياطين ولهذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك بل وفي أعطان الإبل نُهِيَ أن يُصلى فيها لأنها خُلِقت من الشياطين وليس معناه مادتها من الشياطين، لا خلقت من الشياطين لأن فيها خُلُقا كبيرا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معيّن نسب إليه ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل مع أنه خُلِق من تراب لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجوده.
إذًا إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فالجواب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : بلغوا عنه، بلغوا عنه، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : توضأ من توّه يعني هذا للفجر، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش أن؟
السائل : ... .
الشيخ : منفردا؟ وإذا صار جهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع له أن يقرأ، نعم عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا الدليل الذي قلت لك، ذكرنا ثلاثة أدلة، نعم.
السائل : ... .
الفتاوى المشابهة
- هل وجوب الحج على الفور أم على التّراخي؟ - ابن باز
- لقد تناقشت أنا وأحد الأئمة في مسجد قريب منا... - ابن عثيمين
- هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي ؟ - الالباني
- وجوب الحج على الفور - ابن عثيمين
- هل قضاء الفوائت تقضى من المسلم .؟ - ابن عثيمين
- قضاء الفوائت - اللجنة الدائمة
- لماذا لا نقول أن قضاء الصوم يكون على الفور.؟ - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف "... مرتباً.. ". - ابن عثيمين
- ذكر الفوائد من قوله المصنف "... قضاء الفوائت... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... ويجب فورا قضاء الفوائت... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف " ...ويجب فورا قضاء الفو... - ابن عثيمين