تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف "... ويسقط الترتيب بنسيانه وب... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة " ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين.أولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض تبت...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف "... ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة " ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين.
أولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض تبتدأ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع إنها هي الأخيرة بدأ بالفجر نقول قضاءه صحيح لأنه نسي، لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وربما يُستدل بتقديم الأنساك بعضِها على بعض في يوم النحر حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد وحينئذ لا يصلح القياس، إذًا نأخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .
ثانيا خشية شوف الإضافات، هذه العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، إضافات كم؟ خشية مضاف، خروج مضاف، خروج مضاف؟ وقت مضاف، وقت مضاف، واختيار مضاف، اختيار مضاف والحاضرة مضاف كم صارت؟ خمسة، إي مضاف إليه، إي نعم، الأن طيب ما يخالف، خشية واحدة، خروج اثنين، وقت ثلاثة، أربعة اختيار أربعة، صح، أربعة إضافات.
مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارجا عن البلاغة، صحيح يُمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول "وإذا خرج" "وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختارة" يمكن يعبر هكذا? يمكن، "وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختارة" يمكن هذا، لا بس هذه ما فيها إضافات.
على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، طيب وإذا خشِيَ أن يخرج الوقت كله من باب أولى وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.
على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول قدِّم الحاضرة.
ورجل أخر ذكر فائتة وقد بقيَ على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، نقول قدّم الحاضرة وهي الفجر، لماذا؟ لأنك لو أخّرت لزِم أن تكون كلتا الصلاتين قضاءً وإذا قدّمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء وأدّيتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة، وجه وجوبه إذًا أن الله أوجب أن تُصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.
ثانيا أنك إذا قدّمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضرّرت لأنك إذا قدّمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءً وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء وهذا أولى بلا شك.
طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاءه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضاءها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة لا يمكن أن تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا ثلاثة.

Webiste