تتمة شرح قول المصنف "... وكل الحرة عورة إلا وجهها ... ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وكل الحرة عورة إلا وجهها " .
"كل الحرة عورة" يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يلبس القُمُص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض الثوب غسلته وصلّت فيه فتكون القدمان والكفّان غير داخلات في العورة في الصلاة، لا في النظر، في الصلاة لا في النظر.
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرِهما وكذلك الكفّان، لا يبقى إلا الوجه والوجه حدُّه كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من مُنحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن.
وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفّظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه مادام متصلا فله حكم المتصل وقد مر علينا في "قواعد ابن رجب" أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مُختلف فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل.
على كل حال نفهم المذهب الأن نفهم المذهب تماما فصار المذهب العورة ثلاثة أقسام، الحرة والبالغة كلها عورة حتى يداها وقدماها، وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يُمكن للرجل أن يُصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خِلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء أخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المُتعيّن ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزُر قصيرة يعقِدونها على مناكبهم حتى لا تنزِل وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ضيّقا فاتزر به وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فالصلاة ليست مبْنيّة لا فرضا ولا عكسا على مسألة النظر.
ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إليها جميع، إلى أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلّت بحضرته فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليه الستر فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر.
وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة والله يقول يا بني أدم خذوا زينتكم .
وأما في النظر، فالنظر ما كان محاذيا للسوأتين فله حُكمهما يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما وأما ما فوق ذلك، فما فوق السوأتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخِذه كله وما دون السرة، لماذا؟ خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يَفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده، لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا.
ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل من.
على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يُستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة حتى إن بعض العلماء وأظن أن منهم النووي وشيخ الإسلام بشروط، يقول يجب على الشاب أن يحتجِب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشديد لكن شيخ الإسلام يقول يحرُم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذّذ، إذا تمتع أو تلذّذ فإنه يحرُم عليه النظر لأن هذا شر وكم نظرة كما قال الإمام أحمد كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل يعني الأمور التي تبلبله وتبهذله وهذا صحيح.
طيب إذًا لنا نظران بالنسبة للعورة، النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسمّيَها عورة،لا النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح من أقوال أهل العلم وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على أن العِلة الافتتان وأنه إنما وجب الستر درءا لهذه الفتنة، طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان الثياب وهذا يختلف، طيب.
"كل الحرة عورة" يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يلبس القُمُص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض الثوب غسلته وصلّت فيه فتكون القدمان والكفّان غير داخلات في العورة في الصلاة، لا في النظر، في الصلاة لا في النظر.
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرِهما وكذلك الكفّان، لا يبقى إلا الوجه والوجه حدُّه كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من مُنحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن.
وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفّظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه مادام متصلا فله حكم المتصل وقد مر علينا في "قواعد ابن رجب" أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مُختلف فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل.
على كل حال نفهم المذهب الأن نفهم المذهب تماما فصار المذهب العورة ثلاثة أقسام، الحرة والبالغة كلها عورة حتى يداها وقدماها، وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يُمكن للرجل أن يُصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خِلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء أخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المُتعيّن ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزُر قصيرة يعقِدونها على مناكبهم حتى لا تنزِل وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ضيّقا فاتزر به وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فالصلاة ليست مبْنيّة لا فرضا ولا عكسا على مسألة النظر.
ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إليها جميع، إلى أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلّت بحضرته فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليه الستر فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر.
وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة والله يقول يا بني أدم خذوا زينتكم .
وأما في النظر، فالنظر ما كان محاذيا للسوأتين فله حُكمهما يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما وأما ما فوق ذلك، فما فوق السوأتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخِذه كله وما دون السرة، لماذا؟ خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يَفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده، لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا.
ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل من.
على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يُستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة حتى إن بعض العلماء وأظن أن منهم النووي وشيخ الإسلام بشروط، يقول يجب على الشاب أن يحتجِب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشديد لكن شيخ الإسلام يقول يحرُم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذّذ، إذا تمتع أو تلذّذ فإنه يحرُم عليه النظر لأن هذا شر وكم نظرة كما قال الإمام أحمد كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل يعني الأمور التي تبلبله وتبهذله وهذا صحيح.
طيب إذًا لنا نظران بالنسبة للعورة، النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسمّيَها عورة،لا النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح من أقوال أهل العلم وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على أن العِلة الافتتان وأنه إنما وجب الستر درءا لهذه الفتنة، طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان الثياب وهذا يختلف، طيب.
الفتاوى المشابهة
- حكم ستر العورة - اللجنة الدائمة
- هل ستر العورة في الصلاة شرط أم فرض؟ وما حكم من... - الالباني
- ثانيا : سترة العورة . - ابن عثيمين
- حد عورة الأنثى الحرة البالغة . - ابن عثيمين
- هل وجه المرأة عورة ؟ - الالباني
- حد عورة المرأة وحكم ستر الأرجل في الصلاة - ابن باز
- في مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة . - الالباني
- تتمة مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة . - الالباني
- شرح قول المصنف "... وعورة رجل وأمة ...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... ومنها ستر العورة...". - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف "... وكل الحرة عورة إلا... - ابن عثيمين