شرح قول المصنف "...ويصلي العاري قاعدا بالإيماء إستحبابا فيهما ...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول رحمه الله " وإن أعير سترة لزِمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالإيماء إستحبابا فيهما " .
"يصلي العاري قاعدا" يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوْب فإنه يُصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لماذا؟ قال لأنه أستر، أستر لعورته لأن القاعد يُمكن ينضم ولأننا نأمره بأن يومئ في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته أليس كذلك يا فهد؟ ويش قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، طيب قال المؤلف " استحبابا فيهما " يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكِّد للجملة التي قبلها ولهذا حُذِف عامله يعني يُصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلّى قائما وركع وسجد صحّت صلاته.
طيب وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإيماء لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحيي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته وإذا سجد انفرج دبره لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي وإلا لا؟ لا يستحيي، لكن هذا كلام المؤلف يقول لا فرق، فيه قول أخر يقول لا يجوز أن يُصلّيَ قاعدا بل يجب أن يصليَ قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فأوجب الله القيام والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان الستر ساقطا الدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت نقول يقوم لوجود مقتضى القيام وإلا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي السَتر وهو العجز.
وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل إن كان حوله أحد صلى قاعدا وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظُلمة أو ليس حوله يعني حوله إلا شخص لا يُبصر فليصل قائما لأنه لا عُذر له وهذا القول المفصّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بواجب يُصلي قائما لأنه قادر وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس فنقول حينئذ اجلس وصل بالإيماء لأن ذلك أستر لك، واضح؟ طيب.
على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لأن المسألة على سبيل الاستحباب.
"يصلي العاري قاعدا" يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوْب فإنه يُصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لماذا؟ قال لأنه أستر، أستر لعورته لأن القاعد يُمكن ينضم ولأننا نأمره بأن يومئ في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته أليس كذلك يا فهد؟ ويش قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، طيب قال المؤلف " استحبابا فيهما " يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكِّد للجملة التي قبلها ولهذا حُذِف عامله يعني يُصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلّى قائما وركع وسجد صحّت صلاته.
طيب وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإيماء لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحيي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته وإذا سجد انفرج دبره لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي وإلا لا؟ لا يستحيي، لكن هذا كلام المؤلف يقول لا فرق، فيه قول أخر يقول لا يجوز أن يُصلّيَ قاعدا بل يجب أن يصليَ قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فأوجب الله القيام والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان الستر ساقطا الدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت نقول يقوم لوجود مقتضى القيام وإلا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي السَتر وهو العجز.
وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل إن كان حوله أحد صلى قاعدا وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظُلمة أو ليس حوله يعني حوله إلا شخص لا يُبصر فليصل قائما لأنه لا عُذر له وهذا القول المفصّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بواجب يُصلي قائما لأنه قادر وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس فنقول حينئذ اجلس وصل بالإيماء لأن ذلك أستر لك، واضح؟ طيب.
على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لأن المسألة على سبيل الاستحباب.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف "...ويكون إمامهم وسطهم...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وكلامه فيه " - ابن عثيمين
- ما الدليل على أن الإنسان لا يحل له ذكر الله وه... - الالباني
- شرح قول المصنف "... وإن أعير سترة لزمه قبوله... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... ومنها ستر العورة...". - ابن عثيمين
- هل الجماعة تلزم العاري؟ - ابن عثيمين
- الوضوء عاريا - اللجنة الدائمة
- صلاة المريض بالإيماء باليد أو الأصبع - الفوزان
- حكم من صلى بالإيماء وهو قادر على الركوع والس... - ابن عثيمين
- قلتم أن العاري إذا كان مع جماعة يصلي قاعدا و... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "...ويصلي العاري قاعدا بالإيم... - ابن عثيمين