المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، رجل عنده غنم فلما مضى نصف الحول باعها ببقر؟ أش تقول يا؟ أي نعم.
السائل : انقطع الحول.
الشيخ : لماذا؟ أي أنت، من اللي أجاب؟ لا السؤال للأخ، عنده غنم، نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه إذن يستأنف الحول، طيب، صحيح يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله؟ لا ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول، طيب، عنده نصاب من الغنم سائمة -يا عبد الرحمان بن داود- عنده نصاب من الغنم سائمة فأبدله بنصاب من الغنم عروضا، هل ينقطع الحول أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ عنده أربعون شاة سائمة فأبدلها بأربعين شاة عروضا يريد بها التكسّب.
السائل : تغير.
الشيخ : هل ينقطع الحول أو يبني على ما مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : غنم بغنم؟
السائل : أي لكن ... الثانية عروض تجارة والأولى.
الشيخ : عروض تجارة والزكاة في قيمتها فيكون كأنه أبدلها بغير جنسها، طيب، إذًا لو سئلت هكذا مطلقا رجل أبدل أربعين شاة بأربعين شاة في أثناء الحول فهل ينقطع الحول؟ يُقال فيه تفصيل، كذا؟ إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول، تمام، طيب.
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل.
السائل : انقطع الحول.
الشيخ : لماذا؟ أي أنت، من اللي أجاب؟ لا السؤال للأخ، عنده غنم، نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه إذن يستأنف الحول، طيب، صحيح يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله؟ لا ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول، طيب، عنده نصاب من الغنم سائمة -يا عبد الرحمان بن داود- عنده نصاب من الغنم سائمة فأبدله بنصاب من الغنم عروضا، هل ينقطع الحول أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ عنده أربعون شاة سائمة فأبدلها بأربعين شاة عروضا يريد بها التكسّب.
السائل : تغير.
الشيخ : هل ينقطع الحول أو يبني على ما مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : غنم بغنم؟
السائل : أي لكن ... الثانية عروض تجارة والأولى.
الشيخ : عروض تجارة والزكاة في قيمتها فيكون كأنه أبدلها بغير جنسها، طيب، إذًا لو سئلت هكذا مطلقا رجل أبدل أربعين شاة بأربعين شاة في أثناء الحول فهل ينقطع الحول؟ يُقال فيه تفصيل، كذا؟ إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول، تمام، طيب.
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل.
الفتاوى المشابهة
- تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الدين. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن اشترى عرضا بنصاب من أ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج ال... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شروط وأحكام زكاة العروض. - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما هو الحول.؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغ... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف :" وإن ملك نصابا صغا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد... - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله ب... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله بجنسه... - ابن عثيمين