تتمة المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يُقال فيه تفصيل، كذا؟ إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول، تمام، طيب.
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاة فذهب فأبدلها بنصاب من الغنم عروضا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ فهمت السّؤال؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده أربعون شاة من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضا لألا تلزمه الشاة.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا ينقطع الحول، لماذا؟ لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتّحيّل على إسقاط الواجب لا يُسقطه كما أن التّحيّل على المحرّم لا يبيحه وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسّلام حيث قال عليه الصلاة والسّلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ، طيب.
رجل عنده نصاب من الفضّة يا علي؟ عنده نصاب من الفضة وفي أثناء الحول اشترى به عروضا للتجارة هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده دراهم فضّة نصاب في أثناء الحول اشترى به عروضا يعني، تجارة، أموال تجارة هل ينقطع الحول أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع، لماذا؟ علّل وإلا فالحكم مبني على غير أساس.
السائل : ... .
كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد، نريد المعنى، عبِّر بما شئت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه؟ هكذا تقول؟ طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟ عبد الله؟ خطأ، إيش الصواب؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا قولان الأن، قول إنه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه وقول ثان لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينها فكأنه أبدل دراهم بدراهم والصّحيح الثاني فعندنا الذهب والفضة والعروض تُعتبر كشيء واحد خصوصا العروض أما الذّهب والفضّة فقد عرفتم إن الصواب أنهما جنسان مختلفان لكن إذا قصِد بهما التجارة صارا كالجنس الواحد.
والخلاصة أن عروض التّجارة -انتبهوا لها- تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة أو دنانير بعروض تجارة، طيب، انتهى البحث ... .
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاة فذهب فأبدلها بنصاب من الغنم عروضا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ فهمت السّؤال؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده أربعون شاة من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضا لألا تلزمه الشاة.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا ينقطع الحول، لماذا؟ لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتّحيّل على إسقاط الواجب لا يُسقطه كما أن التّحيّل على المحرّم لا يبيحه وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسّلام حيث قال عليه الصلاة والسّلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ، طيب.
رجل عنده نصاب من الفضّة يا علي؟ عنده نصاب من الفضة وفي أثناء الحول اشترى به عروضا للتجارة هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده دراهم فضّة نصاب في أثناء الحول اشترى به عروضا يعني، تجارة، أموال تجارة هل ينقطع الحول أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع، لماذا؟ علّل وإلا فالحكم مبني على غير أساس.
السائل : ... .
كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد، نريد المعنى، عبِّر بما شئت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه؟ هكذا تقول؟ طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟ عبد الله؟ خطأ، إيش الصواب؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا قولان الأن، قول إنه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه وقول ثان لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينها فكأنه أبدل دراهم بدراهم والصّحيح الثاني فعندنا الذهب والفضة والعروض تُعتبر كشيء واحد خصوصا العروض أما الذّهب والفضّة فقد عرفتم إن الصواب أنهما جنسان مختلفان لكن إذا قصِد بهما التجارة صارا كالجنس الواحد.
والخلاصة أن عروض التّجارة -انتبهوا لها- تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة أو دنانير بعروض تجارة، طيب، انتهى البحث ... .
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول زكاة الدين. - ابن عثيمين
- إذا دخل مع رجل شريك في عروض تجارة قبل تمام ا... - ابن عثيمين
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن اشترى عرضا بنصاب من أ... - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغ... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شروط وأحكام زكاة العروض. - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف :" وإن ملك نصابا صغا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله بجنسه... - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله ب... - ابن عثيمين