المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أن لا زكاة عليه وكلامك هذا يدُل على أن هناك قول مرجوحا.
السائل : أن عليه زكاة.
الشيخ : أن عليه زكاة، على أي شيء بُنِيَ القولان؟
السائل : ... .
الشيخ : بُنِيَ القولان على أنه هل يُضمّ الذّهب إلى الفضة في تكميل النّصاب أو لا يُضمّ، طيب، فإن قلنا يُضمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا فإن قلنا يُضمّ هل تجب الزكاة أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في تكميل النّصاب.
السائل : ... .
الشيخ : وإذا قلنا لا يُضمّ لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ليس في كليهما.
السائل : ... .
الشيخ : في الأجزاء والقول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : بالقيمة، ما الفرق بينهما؟ يعني صوّر لي صورة يتبيّن الفرق بين القولين؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُساوي ثلثي النّصاب من الفضّة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجب، صحيح كلامه؟
السائل : صح.
الشيخ : صح، طيب، والصحيح أنه لا تُضمّ، ما هو الدّليل المُرجّح لهذا القول الصّحيح؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، طيب، استمر هذا واحد، هذا دليل، نعم؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عشرين دينارا ... .
الشيخ : هذا في الذّهب.
السائل : في الذهب.
الشيخ : والفضّة عرفناها، قالها الأخ.
السائل : وكذلك الدّليل القياس، هل له، القياس الصحيح والذي لا ... إلى الشعير وكذلك زرع ... المقصود واحد، ذكرنا في مقصود واحد ... .
الشيخ : مقصود واحد ومع ذلك لا يُضمّ.
السائل : لا يضم جنس إلى جنس.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وهذا هو جنس لا ... .
الشيخ : بارك الله فيك، إذًا الدّليل نصّ وقياس، تمام، ما هو دليل القائلين بالضّمّ؟ نعم، أجب، ما حضرت الدّرس؟ إذا حضرت راجع جزاك الله خيرا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والمقصود فيها واحد، طيب، وقد رددنا على هذا القول، قيمة العروض هل تُضم إليهما؟ زهير؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لماذا؟ لماذا تُضمّ؟
السائل : ... .
الشيخ : صح، لأن العروض لا يُراد بها أعيانها بدليل أنها تُباع وتُشترى، يشتريها في الصّباح ويبيعها في أخر النّهار فتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما، طيب، رجل -خالد- رجل عنده ثلث النّصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : على القول الراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقونه؟ ثلث نصاب من الذّهبK ثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض يقول عليه الزّكاة على القول الراجح.
السائل : إذا كان له ... .
الشيخ : ما هي عروض، الذّهب والفضّة مقتنيها ... .
السائل : ...
الشيخ : ما عليه.
السائل : إذا نفس العروض.
الشيخ : نعم.
السائل : ما عليه، عليه ... الذهب والفضة ... .
الشيخ : هذا لا تنظر، منظور الأن، ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضّة وثلث نصاب عروض.
السائل : والذّهب والفضّة عروض؟
الشيخ : ما هي عروض.
السائل : تُباع وتُشترى.
الشيخ : لا لا أبدا، إنسان يحب جمع الذّهب والفضّة وجمّع له.
السائل : فيها زكاة.
الشيخ : فيها زكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : على القول؟
السائل : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح، أما على القول المرجوح؟ فلا زكاة فيها.
السائل : ... هذه إجماع.
الشيخ : بالإجماع، تمام، الظاهر أنه فهد يُعارض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه على القول الراحج.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها الزّكاة، أي القولين أصحّ؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، أي نعم، الثاني والأن نُطالبك بنقل الإجماع، نعم، وإلا فلا عبرة بالإجماع، خالد الشرار، ... ، طيب، أظن قرأنا " ويُباح للذكر من الفضة الخاتم " .
السائل : نعم نعم قرأنا.
الشيخ : هذا مبتدأ الدّرس.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أن لا زكاة عليه وكلامك هذا يدُل على أن هناك قول مرجوحا.
السائل : أن عليه زكاة.
الشيخ : أن عليه زكاة، على أي شيء بُنِيَ القولان؟
السائل : ... .
الشيخ : بُنِيَ القولان على أنه هل يُضمّ الذّهب إلى الفضة في تكميل النّصاب أو لا يُضمّ، طيب، فإن قلنا يُضمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا فإن قلنا يُضمّ هل تجب الزكاة أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في تكميل النّصاب.
السائل : ... .
الشيخ : وإذا قلنا لا يُضمّ لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ليس في كليهما.
السائل : ... .
الشيخ : في الأجزاء والقول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : بالقيمة، ما الفرق بينهما؟ يعني صوّر لي صورة يتبيّن الفرق بين القولين؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُساوي ثلثي النّصاب من الفضّة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجب، صحيح كلامه؟
السائل : صح.
الشيخ : صح، طيب، والصحيح أنه لا تُضمّ، ما هو الدّليل المُرجّح لهذا القول الصّحيح؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، طيب، استمر هذا واحد، هذا دليل، نعم؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عشرين دينارا ... .
الشيخ : هذا في الذّهب.
السائل : في الذهب.
الشيخ : والفضّة عرفناها، قالها الأخ.
السائل : وكذلك الدّليل القياس، هل له، القياس الصحيح والذي لا ... إلى الشعير وكذلك زرع ... المقصود واحد، ذكرنا في مقصود واحد ... .
الشيخ : مقصود واحد ومع ذلك لا يُضمّ.
السائل : لا يضم جنس إلى جنس.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وهذا هو جنس لا ... .
الشيخ : بارك الله فيك، إذًا الدّليل نصّ وقياس، تمام، ما هو دليل القائلين بالضّمّ؟ نعم، أجب، ما حضرت الدّرس؟ إذا حضرت راجع جزاك الله خيرا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والمقصود فيها واحد، طيب، وقد رددنا على هذا القول، قيمة العروض هل تُضم إليهما؟ زهير؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لماذا؟ لماذا تُضمّ؟
السائل : ... .
الشيخ : صح، لأن العروض لا يُراد بها أعيانها بدليل أنها تُباع وتُشترى، يشتريها في الصّباح ويبيعها في أخر النّهار فتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما، طيب، رجل -خالد- رجل عنده ثلث النّصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : على القول الراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقونه؟ ثلث نصاب من الذّهبK ثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض يقول عليه الزّكاة على القول الراجح.
السائل : إذا كان له ... .
الشيخ : ما هي عروض، الذّهب والفضّة مقتنيها ... .
السائل : ...
الشيخ : ما عليه.
السائل : إذا نفس العروض.
الشيخ : نعم.
السائل : ما عليه، عليه ... الذهب والفضة ... .
الشيخ : هذا لا تنظر، منظور الأن، ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضّة وثلث نصاب عروض.
السائل : والذّهب والفضّة عروض؟
الشيخ : ما هي عروض.
السائل : تُباع وتُشترى.
الشيخ : لا لا أبدا، إنسان يحب جمع الذّهب والفضّة وجمّع له.
السائل : فيها زكاة.
الشيخ : فيها زكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : على القول؟
السائل : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح، أما على القول المرجوح؟ فلا زكاة فيها.
السائل : ... هذه إجماع.
الشيخ : بالإجماع، تمام، الظاهر أنه فهد يُعارض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه على القول الراحج.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها الزّكاة، أي القولين أصحّ؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، أي نعم، الثاني والأن نُطالبك بنقل الإجماع، نعم، وإلا فلا عبرة بالإجماع، خالد الشرار، ... ، طيب، أظن قرأنا " ويُباح للذكر من الفضة الخاتم " .
السائل : نعم نعم قرأنا.
الشيخ : هذا مبتدأ الدّرس.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الذهب والفضة ونصابهما - ابن باز
- مناقشة الشيخ مع الطلاب حول الأموال التي تجب... - ابن عثيمين
- إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخر... - ابن عثيمين
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- المناقشة حول ما يباح من الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين