إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخراج.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا قلنا بضَمّ الذّهب إلى الفضّة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضّة، هل ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ضممنا.
السائل : نصف نصاب فضة.
الشيخ : ضممنا الذّهب إلى الفضّة؟
السائل : أي نعم، إخراج الزّكاة؟
الشيخ : الصّحيح عدم الضّمّ.
السائل : على القول بالضم؟
الشيخ : على قول الضّم تخرج زكاة الذّهب من الذّهب وزكاة الفضّة من الفضّة هذا المذهب، نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ضممنا.
السائل : نصف نصاب فضة.
الشيخ : ضممنا الذّهب إلى الفضّة؟
السائل : أي نعم، إخراج الزّكاة؟
الشيخ : الصّحيح عدم الضّمّ.
السائل : على القول بالضم؟
الشيخ : على قول الضّم تخرج زكاة الذّهب من الذّهب وزكاة الفضّة من الفضّة هذا المذهب، نعم؟
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة... - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ - ابن عثيمين
- إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخر... - ابن عثيمين