قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" إذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق: ((ما بلغ أن تودي زكاته فزكي فليس بكنز)) فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم . فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرون دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه وإذا كان حلي الفضة ينقص من وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبرون وزن ما في الحلي من الذهب والفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا أن يكون للتجارة. لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر ؟ ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا تبيّن ذلك فان الزكاة لا تجِب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزُكّي فليس بكنز فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرون دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يُكمّل به النصاب فلا زكاة فيه وإذا كان حُليّ الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يُكمّل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة.
الشيخ : نعم.
السائل : والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يُحتسب به في تكميل النصاب ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من.
الشيخ : ... ولا يُزكي أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وأنت إيش عندك؟ املأه عليّ؟
السائل : ولا يُزكّي ما فيه.
الشيخ : ولا يزكيه.
السائل : ولا يُزكّي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، ما فيه.
الشيخ : بعد في تكميل النصاب، من هنا.
السائل : ... .
الشيخ : وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يُحتسب به في تكميل النصاب.
السائل : هذا موجود.
الشيخ : موجود؟
السائل : ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه.
الشيخ : اكتبوا ما يخالف نعيد نعيد، اكتبوا اللي تقدرون عليه ويجي الباقي.
السائل : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد.
ولا يُزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ..
الشيخ : اصبر، كتبتم ذا؟ ولا يُزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، نعم.
السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة.
الشيخ : لأنه ليس من الذهب والفضة. كتبتوه، ما يخالف ... طيب.
السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه.
الشيخ : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، نعم.
السائل : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
الشيخ : إلا أن يكون للتجارة.
السائل : نعيد يا شيخ؟
الشيخ : كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا، زين.
السائل : ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
الشيخ : إلا أن يكون؟
السائل : للتجارة.
نواصل يا شيخ؟
الشيخ : طيب.
السائل : لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو ..
الشيخ : الأن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب، أقل من الدينار في الوزن وإلا لا؟ الدينار مثقال والدرهم سبعة أعشار يعني كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل. وعشرة دنانير كم؟ عشرة مثاقيل، يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبة، أقل من الدينار أما نحن الأن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار، أكثر والدينار ... الأخ خالد قبل أيام.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، ما جبته؟ جبت.
جاء به وجاء بالميزان جاء بالميزان الدقيق جدا والأحسن يا أخ خالد تعطي كل واحد دينار عشان يتأّمّله، نعم.
السائل : لو يتصور يا شيخ.
الشيخ : لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو النقد من الفضة. الدينار يُسمى عندنا جنيه والدرهم يُسمى ريال، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي معلوم، الذهب أغلى عندنا الأن وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بس الدراهم صغيرة في عهد الرسول أقل من الدينار، الدرهم أقل وزنا من الدينار. اللي عندنا أكثر بكثير ... .
السائل : لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زِنته سبعة أعشار مثقال أو المُعتبر الدينار والدرهم عُرْفا في كل زمان ومكان بحسبه سواءٌ قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثُر؟
الشيخ : نعم.
السائل : والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يُحتسب به في تكميل النصاب ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من.
الشيخ : ... ولا يُزكي أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وأنت إيش عندك؟ املأه عليّ؟
السائل : ولا يُزكّي ما فيه.
الشيخ : ولا يزكيه.
السائل : ولا يُزكّي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، ما فيه.
الشيخ : بعد في تكميل النصاب، من هنا.
السائل : ... .
الشيخ : وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يُحتسب به في تكميل النصاب.
السائل : هذا موجود.
الشيخ : موجود؟
السائل : ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه.
الشيخ : اكتبوا ما يخالف نعيد نعيد، اكتبوا اللي تقدرون عليه ويجي الباقي.
السائل : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد.
ولا يُزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ..
الشيخ : اصبر، كتبتم ذا؟ ولا يُزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، نعم.
السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة.
الشيخ : لأنه ليس من الذهب والفضة. كتبتوه، ما يخالف ... طيب.
السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه.
الشيخ : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، نعم.
السائل : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
الشيخ : إلا أن يكون للتجارة.
السائل : نعيد يا شيخ؟
الشيخ : كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا، زين.
السائل : ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
الشيخ : إلا أن يكون؟
السائل : للتجارة.
نواصل يا شيخ؟
الشيخ : طيب.
السائل : لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو ..
الشيخ : الأن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب، أقل من الدينار في الوزن وإلا لا؟ الدينار مثقال والدرهم سبعة أعشار يعني كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل. وعشرة دنانير كم؟ عشرة مثاقيل، يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبة، أقل من الدينار أما نحن الأن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار، أكثر والدينار ... الأخ خالد قبل أيام.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، ما جبته؟ جبت.
جاء به وجاء بالميزان جاء بالميزان الدقيق جدا والأحسن يا أخ خالد تعطي كل واحد دينار عشان يتأّمّله، نعم.
السائل : لو يتصور يا شيخ.
الشيخ : لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو النقد من الفضة. الدينار يُسمى عندنا جنيه والدرهم يُسمى ريال، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي معلوم، الذهب أغلى عندنا الأن وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بس الدراهم صغيرة في عهد الرسول أقل من الدينار، الدرهم أقل وزنا من الدينار. اللي عندنا أكثر بكثير ... .
السائل : لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زِنته سبعة أعشار مثقال أو المُعتبر الدينار والدرهم عُرْفا في كل زمان ومكان بحسبه سواءٌ قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثُر؟
الفتاوى المشابهة
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - ا... - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" إذا تبين... - ابن عثيمين