ما هو الضابط في ورود الأمر أو النهي ثم صرفه للاستحباب أو الكراهة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث ولم يأت ما يصرفها فيأخذونها على ظاهرها، يأخذونها على ... ومثل ذلك الأوامر، إذا رأى أمرا فإنه يحمله على الوجوب بحجّة أنه ما بلغه صارف فأقول هذه المسألة الحقيقة ..
الشيخ : هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة لا في الإيجاب ولا في التحريم ولم أصل إلى الأن على ضابط معيّن تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي لأنك إن قلت الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب لأن الأمر به تحقّق أنه عِبادة مطلوبة والأصل براءة الذمة وعدم الإثم وكذلك يُقال في النهي ومنهم من فصّل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية فقال أولا الأصل الوجوب والثاني الأصل الإستحباب، على كل حال إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالإتفاق وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا، أما ما خالف الإجماع لا شك يعني مثلا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه للاستحباب هذا واضح يكون يُقيّده الإجماع وكذلك في النهي لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يُعلم قائل مخالف. ما شاء الله.
الشيخ : هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة لا في الإيجاب ولا في التحريم ولم أصل إلى الأن على ضابط معيّن تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي لأنك إن قلت الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب لأن الأمر به تحقّق أنه عِبادة مطلوبة والأصل براءة الذمة وعدم الإثم وكذلك يُقال في النهي ومنهم من فصّل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية فقال أولا الأصل الوجوب والثاني الأصل الإستحباب، على كل حال إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالإتفاق وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا، أما ما خالف الإجماع لا شك يعني مثلا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه للاستحباب هذا واضح يكون يُقيّده الإجماع وكذلك في النهي لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يُعلم قائل مخالف. ما شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- دلائل الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة - ابن باز
- هل الأمر بلعق الأصابع للوجوب أم للاستحباب؟ - ابن باز
- كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه و سلم... - ابن عثيمين
- حديث النهي عن مس الذكر بيمينه ظاهره التحريم... - ابن عثيمين
- ثانيا: الأصل في الأوامر الوجوب وذكر الخلاف ف... - ابن عثيمين
- القاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأوامر وال... - الالباني
- ما ضابط النهي هل للتحريم أو للكراهة ؟ - ابن عثيمين
- الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر لل... - اللجنة الدائمة
- الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حي... - ابن عثيمين
- ما الضابط في كونه الأمر للوجوب أو للإستحباب .؟ - ابن عثيمين
- ما هو الضابط في ورود الأمر أو النهي ثم صرفه... - ابن عثيمين