القاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأوامر والنواهي للوجوب والتحريم ما لم يرد صارف عن ذلك للندب والكراهة، فلم نجد بعض الأوامر تصرف عن ذلك بلا صارف ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الطالب : بعد المغرب يا شيخ كنا نبحث في مسألة في الأصول ، مع بعض الإخوة ، وسألت عنها جمع من أهل العلم ، هي مسألة أن الصحيح عند الأصوليين " أن الأمر للوجوب ، وأن النهي للتحريم ما لم تأت قرينة أو صارف " .
الشيخ : تمام .
الطالب : هناك - يا شيخ - عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيئًا للندب والكراهة مع عدم الصارف ، والسؤال يا شيخ : لماذا هم قعّدوا هذه القاعدة وصرفوها ، وهذه القاعدة لا بد أن تكون قولية أو فعلية أو مستحسة من الواقع ؟
الشيخ : هي طبعًا من التتبع ، أي قاعدة تقعّد وتؤصل من تتبع العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام ، لكن الحقيقة بأن القول بأن الأصل في الأمر للوجوب ، لا يمكن تعامل الناس على هذا الأساس ، والخروج عن هذه القاعدة لا بد لها من قرينة ، إلا أنه هنا يرد شيء : أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها ، يمكن هذا أن يقع ، أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين للعلم فهذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي : " أن الأصل في الأمر للوجوب " .
الطالب : نحن يا شيخ لا نبطلها لكن نقول الضابط ، يعني كمثال يا شيخ درسنا في الكلية ، لما ذكر المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة ، من ضمنها حديث : أولِمْ ولو بشاة ، والإشهاد في البيع ، والكتابة على البيع ، يقول ذهب بعضهم في أولِمْ ولو بشاة الجمهور للوجوب ، وخالف آخرون فقالوا للاستحباب ، فنقول : القول للاستحباب ما القرينة عندهم أو ما الصارف عندهم ؟
الشيخ : كل نص يجب أن يُدرس لوحده ، وهذا يُسأل للذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس للوجوب .أما أولِمْ ولو بشاة فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للمستطيع إلى الاستحباب دون الوجوب .أما الإشهاد فتعامل الصحابة بعضهم مع بعض ، تعامل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلا شك هذا دليل عملي على أن الأمر ليس للوجوب ، كما قلت أنا آنفًا بالنسبة أنه إذا جاء مثلًا الفعل بعد النهي يمكن أن يفسر النهي للتنزيه ، أو جاء نقول الآن بعد الأمر يمكن أن يُفسر الأمر أنه ليس للوجوب ، فجريان عمل الرسول - عليه السلام - في بيعه في شرائه مع الناس والصحابة على ذلك وعدم الإشهاد والكتابة على ذلك ، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس للوجوب ، قد يصيب إذن بعضهم حينما يُمثل لأمر ما بأنه ليس للوجوب وقد يخطئ ، والأمر ككل المسائل الاجتهادية يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدليل وبس ، أما أنك تتصور أن كل قاعدة مُسلّمة يعني بالمئة مئة ما من عام إلا وخصص إلا ما ندر جدًّا .
الشيخ : تمام .
الطالب : هناك - يا شيخ - عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيئًا للندب والكراهة مع عدم الصارف ، والسؤال يا شيخ : لماذا هم قعّدوا هذه القاعدة وصرفوها ، وهذه القاعدة لا بد أن تكون قولية أو فعلية أو مستحسة من الواقع ؟
الشيخ : هي طبعًا من التتبع ، أي قاعدة تقعّد وتؤصل من تتبع العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام ، لكن الحقيقة بأن القول بأن الأصل في الأمر للوجوب ، لا يمكن تعامل الناس على هذا الأساس ، والخروج عن هذه القاعدة لا بد لها من قرينة ، إلا أنه هنا يرد شيء : أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها ، يمكن هذا أن يقع ، أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين للعلم فهذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي : " أن الأصل في الأمر للوجوب " .
الطالب : نحن يا شيخ لا نبطلها لكن نقول الضابط ، يعني كمثال يا شيخ درسنا في الكلية ، لما ذكر المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة ، من ضمنها حديث : أولِمْ ولو بشاة ، والإشهاد في البيع ، والكتابة على البيع ، يقول ذهب بعضهم في أولِمْ ولو بشاة الجمهور للوجوب ، وخالف آخرون فقالوا للاستحباب ، فنقول : القول للاستحباب ما القرينة عندهم أو ما الصارف عندهم ؟
الشيخ : كل نص يجب أن يُدرس لوحده ، وهذا يُسأل للذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس للوجوب .أما أولِمْ ولو بشاة فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للمستطيع إلى الاستحباب دون الوجوب .أما الإشهاد فتعامل الصحابة بعضهم مع بعض ، تعامل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلا شك هذا دليل عملي على أن الأمر ليس للوجوب ، كما قلت أنا آنفًا بالنسبة أنه إذا جاء مثلًا الفعل بعد النهي يمكن أن يفسر النهي للتنزيه ، أو جاء نقول الآن بعد الأمر يمكن أن يُفسر الأمر أنه ليس للوجوب ، فجريان عمل الرسول - عليه السلام - في بيعه في شرائه مع الناس والصحابة على ذلك وعدم الإشهاد والكتابة على ذلك ، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس للوجوب ، قد يصيب إذن بعضهم حينما يُمثل لأمر ما بأنه ليس للوجوب وقد يخطئ ، والأمر ككل المسائل الاجتهادية يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدليل وبس ، أما أنك تتصور أن كل قاعدة مُسلّمة يعني بالمئة مئة ما من عام إلا وخصص إلا ما ندر جدًّا .
الفتاوى المشابهة
- هل إجابة المؤذن واجبة أم لا .؟ وما هو الصارف... - ابن عثيمين
- ما ضابط التفريق بين استفادة الوجوب أو الاستح... - ابن عثيمين
- ثانيا: الأصل في الأوامر الوجوب وذكر الخلاف ف... - ابن عثيمين
- حديث النهي عن مس الذكر بيمينه ظاهره التحريم... - ابن عثيمين
- دلائل الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة - ابن باز
- ما هو الصارف عن القول بوجوب صبغ اللحية.؟ - ابن عثيمين
- هل ينبغي أن يكون الصَّارف للأمر عن الوجوب متأ... - الالباني
- هل الأمر للوجوب في جميع النصوص إلا اذا وجدنا... - ابن عثيمين
- هل الأصل في الأوامر الوجوب؟ - ابن باز
- مسألة القاعدة عند الأصوليين أن الأمر الوجوب ،... - الالباني
- القاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأوامر وال... - الالباني