هل يجب النصيحة في البيع كأن يقول البائع إن بيتي لا يساوي أكثر من مبلغ كذا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فهل يجب علي ... .
الشيخ : إي واجب.
السائل : واجب عليّ، ... .
الشيخ : لا، أحيانا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت، أنا أعرف أن جنسه يُباع بمال لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمائة ما يهمّني، إذًا أنت تقول أنه يجب أن ننصح المشتري؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا نقول ما نبيع إلا بمائة أقول لا بأس أن نبيع بمائة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت.
السائل : هذا المشتري.
الشيخ : المشتري.
السائل : لكن أنا البائع ... النصيحة لا بد تنصحه ... .
الشيخ : إذا قال أنا أريد بمائة أقول لا ما نبيع إلا بثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : وهو كذب.
السائل : لا ما هو كذب ... وأنا أرى في البيت يعني فيه شقوق فيه ... .
الشيخ : علمه ... مجنون.
السائل : يساوي ثمانين.
الشيخ : أعلمه ترى فيه شقوق.
السائل : أعلمه؟
الشيخ : إيه.
السائل : وأقول له هذا يساوي والله يساوي ثمانين.
الشيخ : لا ما تقول له ... .
ضحك الحضور.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمّه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يُباع غيرُ المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجّر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه أخذه " .
الشيخ : بس. أعطنا ... .
الشيخ : إي واجب.
السائل : واجب عليّ، ... .
الشيخ : لا، أحيانا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت، أنا أعرف أن جنسه يُباع بمال لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمائة ما يهمّني، إذًا أنت تقول أنه يجب أن ننصح المشتري؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا نقول ما نبيع إلا بمائة أقول لا بأس أن نبيع بمائة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت.
السائل : هذا المشتري.
الشيخ : المشتري.
السائل : لكن أنا البائع ... النصيحة لا بد تنصحه ... .
الشيخ : إذا قال أنا أريد بمائة أقول لا ما نبيع إلا بثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : وهو كذب.
السائل : لا ما هو كذب ... وأنا أرى في البيت يعني فيه شقوق فيه ... .
الشيخ : علمه ... مجنون.
السائل : يساوي ثمانين.
الشيخ : أعلمه ترى فيه شقوق.
السائل : أعلمه؟
الشيخ : إيه.
السائل : وأقول له هذا يساوي والله يساوي ثمانين.
الشيخ : لا ما تقول له ... .
ضحك الحضور.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمّه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يُباع غيرُ المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجّر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه أخذه " .
الشيخ : بس. أعطنا ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه لل... - ابن باز
- حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلع... - ابن عثيمين
- في المسألة الأولى بيع التمر بالرطب بالنسبة ل... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع ما لم يملك - الالباني
- هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه... - ابن عثيمين
- إشكال : إذا كان السوق ليس خاص بالبائع وانصرف... - ابن عثيمين
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن ي... - اللجنة الدائمة
- هل يجب على المشتري إذا وجد السلعة غالية أن ي... - ابن عثيمين
- البائع الذي جاءه مشتري يريد سلعة ما وهي ليست... - ابن عثيمين
- هل يجب النصيحة في البيع كأن يقول البائع إن ب... - ابن عثيمين