المناقشة حول البيوع المنهي عنها.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو بيع الأنموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يأتي بشيء من المبيع ويقول أبيع عليك هذا بعضه مثلا، زين.
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب أنه لا يصح والصحيح أنه يصح كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها فهذا مثلها. طيب، يُشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ إيه أنت؟ الشهري؟ نعم إيش؟
السائل : ... نهى عن بيع ... .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهالة جهالة المبيع؟
السائل : هو.
الشيخ : غرر وإلا واضح؟
السائل : غرر.
الشيخ : غرر، تمام. باع صوفا على ظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : حديث ابن عباس ... .
الشيخ : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر والتعليل أيضا؟ لأنه فيه دليل وتعليل.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، أنه جزء من الحيوان، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، هل هناك خلاف؟ طاهر؟
السائل : ... يجوز بيعه.
الشيخ : يجوز بيع الصوف على الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يأتي بشيء من المبيع ويقول أبيع عليك هذا بعضه مثلا، زين.
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب أنه لا يصح والصحيح أنه يصح كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها فهذا مثلها. طيب، يُشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ إيه أنت؟ الشهري؟ نعم إيش؟
السائل : ... نهى عن بيع ... .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهالة جهالة المبيع؟
السائل : هو.
الشيخ : غرر وإلا واضح؟
السائل : غرر.
الشيخ : غرر، تمام. باع صوفا على ظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : حديث ابن عباس ... .
الشيخ : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر والتعليل أيضا؟ لأنه فيه دليل وتعليل.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، أنه جزء من الحيوان، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، هل هناك خلاف؟ طاهر؟
السائل : ... يجوز بيعه.
الشيخ : يجوز بيع الصوف على الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- كتاب البيوع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المغصوب. - ابن عثيمين
- المناقشة حول موانع البيع. - ابن عثيمين
- مناقشة ما سبق أخذه من البيوع. - ابن عثيمين
- التعريف بالبيوع المحرمة - ابن باز
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة حول البيوع المنهي عنها. - ابن عثيمين
- المناقشة حول البيوع المنهي عنها. - ابن عثيمين