شرح قول المصنف : " ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ, و بيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول " ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه بقشره " " يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان " فيه غير الرمان؟ البطيخ، فيه غير البطيخ؟
السائل : البرتقال.
الشيخ : البرتقال فواكه فيه غير ذلك؟ البيض، نعم>
السائل : جوز الهند.
الشيخ : وجوز الهند بس خلاص انتهى، يصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولأن في فتحه إفسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده فلو قيل لا تبِع البيض إلا إذا بقشته ويش يكون؟ خرَب، ولو قيل لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته أيضا يخرَب لكن ماذا تقولون لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم، يصح لأن هذه صفقة معيّنة، طيب، يوجد بعض الباعة الأن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أما الناس وإذا رءاها الناس وإذا هي حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟ يُشبه بيع الأنموذج فإذا باع عليّ واحدة ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحتها وإذا هي أبيض من الغترة، هل لي أن أرجع إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ولكن يُشترط أن يكون كسائر يعني ..
الشيخ : هذا مثله.
السائل : هو لا يدري ..
الشيخ : المهم له أن يرجع؟
السائل : نعم.
الشيخ : الظاهر له أن يرجع وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي كأن هذا البائع يقول أيها الناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل فالظاهر أن له الرجوع، طيب، يصح نعم.
كرمان وكذلك أيضا بيع الباقلاء ونحوه عندي كالحمّص والجوز واللوز، الباقلاء ما أعرفه لكن الحمّص معروف والجوز معروف واللوز معروف كله مأكوله في جوفه وحكى لي بعض الناس قصة غريبة قال إنه قُدِّم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبَس ما يؤكل. إذًا مأكوله في جوفه وإلا خارج؟ لا على رأي هذا الرجل مأكوله خارج والصواب أن مأكوله في جوفه فيصح، طيب.
وبيع الباقلاء ونحوه في قشره ودليل هذا أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجة إلى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولأن فتحها يكون سببا لفسادها، هناك أيضا دليل من السنّة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد الحب البر الشعير حتى يشتد ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد إيش؟
السائل : جاز.
الشيخ : جاز بيعه ومأكول السنبل في جوفه وإلا خارج؟
السائل : في جوفه.
الشيخ : في جوفه، إذًا يُمكن أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه، بيع الحب المشتدّ في سنبله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد .
السائل : البرتقال.
الشيخ : البرتقال فواكه فيه غير ذلك؟ البيض، نعم>
السائل : جوز الهند.
الشيخ : وجوز الهند بس خلاص انتهى، يصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولأن في فتحه إفسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده فلو قيل لا تبِع البيض إلا إذا بقشته ويش يكون؟ خرَب، ولو قيل لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته أيضا يخرَب لكن ماذا تقولون لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم، يصح لأن هذه صفقة معيّنة، طيب، يوجد بعض الباعة الأن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أما الناس وإذا رءاها الناس وإذا هي حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟ يُشبه بيع الأنموذج فإذا باع عليّ واحدة ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحتها وإذا هي أبيض من الغترة، هل لي أن أرجع إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ولكن يُشترط أن يكون كسائر يعني ..
الشيخ : هذا مثله.
السائل : هو لا يدري ..
الشيخ : المهم له أن يرجع؟
السائل : نعم.
الشيخ : الظاهر له أن يرجع وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي كأن هذا البائع يقول أيها الناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل فالظاهر أن له الرجوع، طيب، يصح نعم.
كرمان وكذلك أيضا بيع الباقلاء ونحوه عندي كالحمّص والجوز واللوز، الباقلاء ما أعرفه لكن الحمّص معروف والجوز معروف واللوز معروف كله مأكوله في جوفه وحكى لي بعض الناس قصة غريبة قال إنه قُدِّم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبَس ما يؤكل. إذًا مأكوله في جوفه وإلا خارج؟ لا على رأي هذا الرجل مأكوله خارج والصواب أن مأكوله في جوفه فيصح، طيب.
وبيع الباقلاء ونحوه في قشره ودليل هذا أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجة إلى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولأن فتحها يكون سببا لفسادها، هناك أيضا دليل من السنّة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد الحب البر الشعير حتى يشتد ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد إيش؟
السائل : جاز.
الشيخ : جاز بيعه ومأكول السنبل في جوفه وإلا خارج؟
السائل : في جوفه.
الشيخ : في جوفه، إذًا يُمكن أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه، بيع الحب المشتدّ في سنبله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد .
الفتاوى المشابهة
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف: " وإن جمع بين بيع و... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع البطيخ مع اشتراط أن تكون حمراء ؟ - الالباني
- فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويصح بيع ما مأكوله في جوف... - ابن عثيمين