شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتُق عليه " العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر لأنك إذا بِعت المسلم على الكافر سلّطت الكافر على المسلم إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده فإذا بِعت العبد المسلم على الكافر سلّطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر وإذلال المسلم حرام ولا يحل.
الفتاوى المشابهة
- أكل المسلم مع الكافر - اللجنة الدائمة
- هل يعذر الكافر بجهله إذا اشترى عبدا ذا رحم ي... - ابن عثيمين
- اشتراط كون العبد كافرا هذا قلنا لا يصح ألا ي... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... على كل مسلم... " - ابن عثيمين
- حكم قول: الكافر أحسن من المسلم - ابن باز
- إذا أتانا شخصان أحدهما كافر والآخر مسلم في ع... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم و... - ابن عثيمين
- هل يسلم المسلم على الكافر .؟ وهل يرد عليه ال... - ابن عثيمين
- تفسير سورة الكافرون : معنى قوله تعالى :" قل... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم... - ابن عثيمين