تتمة شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : إذا بعت المسلم على الكافر سلّطت الكافر على المسلم إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلّطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر وإذلال المسلم حرام ولا يحل فلا يحل للإنسان ان يبيع عبده المسلم على كافر، عرفتم؟ طيب، وبيع العبد الكافر على الكافر لو كان عند الإنسان عبد كافر وباعه على كافر.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب. إذا كان لا يصح بيعه على الكافر قال اشترط قال " إذا لم يعتُق عليه " إذا لم يعتُق العبد على الكافر فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتُق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرّم يعني أخاه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك كل من بينهما رحم محرّم إذا ملك أحدهما الأخر عتق عليه، ابنه يعتق ابن بنته يعتق، طيب، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا ينطلق يكون حرا وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد إذ أن فيه تعجيلا لإيش؟ لحريته ولا يُمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق فإذا كان يعتُق عليه فإنه يصح بيعه كذلك أيضا لو كان يعتِق عليه بتعليق، كيف بتعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر؟ قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف عمّم قال " إذا لم يعتق عليه " فإذا عتق عليه إما لرحم محرّم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه لأن في ذلك استعجالا لحريته، طيب. هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : يصح، طيب، إذًا بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر صحيح، المسلم للكافر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : الكافر للمسلم؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب. إذا كان لا يصح بيعه على الكافر قال اشترط قال " إذا لم يعتُق عليه " إذا لم يعتُق العبد على الكافر فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتُق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرّم يعني أخاه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك كل من بينهما رحم محرّم إذا ملك أحدهما الأخر عتق عليه، ابنه يعتق ابن بنته يعتق، طيب، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا ينطلق يكون حرا وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد إذ أن فيه تعجيلا لإيش؟ لحريته ولا يُمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق فإذا كان يعتُق عليه فإنه يصح بيعه كذلك أيضا لو كان يعتِق عليه بتعليق، كيف بتعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر؟ قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف عمّم قال " إذا لم يعتق عليه " فإذا عتق عليه إما لرحم محرّم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه لأن في ذلك استعجالا لحريته، طيب. هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟
السائل : نعم يصح.
الشيخ : يصح، طيب، إذًا بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر صحيح، المسلم للكافر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : الكافر للمسلم؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
الفتاوى المشابهة
- هل يسلم المسلم على الكافر .؟ وهل يرد عليه ال... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " أو إن أعتق فالولاء له أو... - ابن عثيمين
- .شرح قول المصنف : وقوله للجارية : ( أين الله... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم و... - ابن عثيمين
- اشتراط كون العبد كافرا هذا قلنا لا يصح ألا ي... - ابن عثيمين
- تفسير سورة الكافرون : معنى قوله تعالى :" قل... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " أو عتق رقبة " - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث السابق (وعنه قال : أعتق رجل... - ابن عثيمين
- هل يعذر الكافر بجهله إذا اشترى عبدا ذا رحم ي... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذ... - ابن عثيمين