شرح قول المصنف : " وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وإن اشتراه بغير جنسه " المؤلف قال أو اشترى شيئا نقدا بغير ما باع به نسيئة وإن اشتراه أي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة، إن اشتراه بغير جنسه فلا بأس لكن ما معنى قوله بغير جنسه هل المراد بنقد غير جنسه أو المراد بجنسه بمتاع أخر غير النقد؟ ظاهر كلامه العموم، مثال ذلك باع هذه السيارة بمائتي درهم إلى أجل ثم اشتراها نقدا بعشرة جنيهات، عشرة جنيهات ما تساوي مائتي درهم، الثمن أقل وإلا لا؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل، يا جماعة؟ باعها بمائتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي ما ئتي درهم، أقل، طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف إن هذا جائز لأن الجنس مختلف فقد باعها بفضة واشتراها الأن، اسمك؟ يا الله يا عبد المنعم، فاهم الصورة الأن؟ وإلا سارح؟ طيب.
نعيدها المرة الثانية مسألة العينة عرفتوها تماما، هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين ألف ريال إلى سنة ونقول الريال يعني دراهم ثم اشتراها نقدا بمائة دينار مثلا، مائة الدينار أقل من عشرين ألف درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز لأنه اشتراها بغير جنسه وظاهر كلامه أنه إذا اشتراها بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر، واضح؟ لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه، لا شك أنه قوي وخصوصا عندنا الأن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف أصبح بدل ذلك إيش؟ الريال الورقي فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجود أو بعد قبض ثمنه، إذا اشتراه بعد قبض ثمنه في أقل فلا بأس، واضح؟ يعني أنه باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ولما تمّت السنة قبض عشرين ألفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن الحيلة منتفية هنا فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس.
قال " أو بعد تغيّر صفته " مثل أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر، المدة كم؟ ستة أشهر بعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة صارت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة فاشتراها البائع أي بائع البقرة بنصف قيمتها أي بأقل مما باعه وإلا بأكثر؟ بأقل مما باع نقدا، يقول المؤلف لا بأس بذلك لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغيّر الصفة، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا يجوز بعد تغيّر صفته إذا اشتراها بأقل بعد تغيّر صفته جاز لكن ينبغي أن يُقيّد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغيّر لا من أجل التأجيل والنقد، واضح؟ واضح، طيب، القيد هذا لا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلا إذا قدّرنا هذه البقرة هُزِلت وصارت بعد أن تساوي مائتين إلى أجل لو بعناها الأن لكانت تساوي مائة وثمانين فاشتراها بمائة وثمانين يجوز هذا وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لأن النقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة وهو اشتراها بمائة وستين، فرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام لأن الفرق الذي حصل الأن بين الثمنين من أجل تغيّر الصفة ومن أجل التأجيل فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله " أو بعد تغيّر صفته " يجب أن يُقيّد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجّل فإن ذلك حرام لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العينة فصار لا بد من قيد، طيب، الأن اشترى السيارة هذه بعشرين ألفا إلى سنة وبعد مضي ثلاثة أشهر جاء يشتريها بثمانية عشر ألفا، السيارة الأن تغيّرت صار فيها صدمات مشت، مسافة أكثر فاشتراها بثمانية عشر.
نقول إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز والله أعلم.
يلا عبد الله؟
السائل : أقل.
الشيخ : أقل، يا جماعة؟ باعها بمائتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي ما ئتي درهم، أقل، طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف إن هذا جائز لأن الجنس مختلف فقد باعها بفضة واشتراها الأن، اسمك؟ يا الله يا عبد المنعم، فاهم الصورة الأن؟ وإلا سارح؟ طيب.
نعيدها المرة الثانية مسألة العينة عرفتوها تماما، هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين ألف ريال إلى سنة ونقول الريال يعني دراهم ثم اشتراها نقدا بمائة دينار مثلا، مائة الدينار أقل من عشرين ألف درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز لأنه اشتراها بغير جنسه وظاهر كلامه أنه إذا اشتراها بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر، واضح؟ لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه، لا شك أنه قوي وخصوصا عندنا الأن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف أصبح بدل ذلك إيش؟ الريال الورقي فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجود أو بعد قبض ثمنه، إذا اشتراه بعد قبض ثمنه في أقل فلا بأس، واضح؟ يعني أنه باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ولما تمّت السنة قبض عشرين ألفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن الحيلة منتفية هنا فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس.
قال " أو بعد تغيّر صفته " مثل أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر، المدة كم؟ ستة أشهر بعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة صارت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة فاشتراها البائع أي بائع البقرة بنصف قيمتها أي بأقل مما باعه وإلا بأكثر؟ بأقل مما باع نقدا، يقول المؤلف لا بأس بذلك لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغيّر الصفة، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا يجوز بعد تغيّر صفته إذا اشتراها بأقل بعد تغيّر صفته جاز لكن ينبغي أن يُقيّد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغيّر لا من أجل التأجيل والنقد، واضح؟ واضح، طيب، القيد هذا لا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلا إذا قدّرنا هذه البقرة هُزِلت وصارت بعد أن تساوي مائتين إلى أجل لو بعناها الأن لكانت تساوي مائة وثمانين فاشتراها بمائة وثمانين يجوز هذا وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لأن النقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة وهو اشتراها بمائة وستين، فرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام لأن الفرق الذي حصل الأن بين الثمنين من أجل تغيّر الصفة ومن أجل التأجيل فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله " أو بعد تغيّر صفته " يجب أن يُقيّد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجّل فإن ذلك حرام لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العينة فصار لا بد من قيد، طيب، الأن اشترى السيارة هذه بعشرين ألفا إلى سنة وبعد مضي ثلاثة أشهر جاء يشتريها بثمانية عشر ألفا، السيارة الأن تغيّرت صار فيها صدمات مشت، مسافة أكثر فاشتراها بثمانية عشر.
نقول إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز والله أعلم.
يلا عبد الله؟
الفتاوى المشابهة
- حكم شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً بسعر أقل - ابن باز
- هل يجوز للحاكم أن يبيع أو يشتري ؟ - ابن عثيمين
- حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها ب... - ابن عثيمين
- تتمة الإجابة عن السؤال : ما حكم رجل أراد أن... - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- رجل أراد أن يشتري سيارة فقال له البائع أنا أ... - ابن عثيمين
- إذا تغيرت صفة المبيع واشتراه بأقل فهل إذا كا... - ابن عثيمين
- ما المراد بقول المصنف : " وإن اشتراه بغير جن... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " أو من غير مشتريه أو اشترا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون م... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن اشتراه بغير جنسه أو ب... - ابن عثيمين