تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا تغيرت صفة المبيع واشتراه بأقل فهل إذا كان الفرق للتأجيل من غير اتفاق يجوز.؟

السائل : بارك الله فيكم قلنا إذا تغيّرت صفته واشتراه بأقل فلا بد أن يكون الفرق هو ... قطعية.

الشيخ : الفرق من أجل تغيّر الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل.

السائل : لكن شيخ إذا علمنا أنه لا اتفاق بينهم لعل هذا يعني أخذ ... .

الشيخ : طيب، لو علمنا لو لم تتغيّر الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطأة يجوز أو لا؟

السائل : ... .

الشيخ : أسألك؟

السائل : ... .

الشيخ : لا يجوز، هذه مثلها، ليش يكون النازل من تغيير الصفة وتنزل لخمس وعشرين إلا في مقابلة الحلول والتأجيل.

السائل : شيخ هل هناك ضابط ... ؟

الشيخ : يعرف بالقيمة، أهل الخبرة يعرفون. نعم؟

السائل : شيخ ... بشرط أن يكون الباعث الحاجة مثلا، هذا يا شيخ يشتريه إنسان ... وليس لديه نقد فيذهب للذين يبيعون بالتقسيط فيشتري فهل هذا يُعتبر.

الشيخ : أي نعم، هذا من باب المكاثرة.

السائل : يعني لا يجوز.

الشيخ : إي نعم. عبيد؟
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة