المناقشة حول أقسام الشروط في البيع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الشروط في البيع تنقسم، نعم، صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم؟ عباس؟
السائل : ينقسم قسمين.
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد مفسد في العقد وفاسد غير مفسد.
الشيخ : فاسد مفسد وفاسد غير مفسد، مثّل للصحيح يا عبد الله؟
السائل : نعم؟
الشيخ : مثّل للصحيح؟
السائل : مثال للصحيح؟ إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما؟
الشيخ : نعم، الرهن؟ اشتراط الرهن؟
السائل : اشتراط الرهن؟
الشيخ : نعم.
السائل : الظاهر إنه يعني ... .
الشيخ : أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟
السائل : اشتراط الرهن ... من صحيح.
الشيخ : من الصحيح، مثاله؟
السائل : مثاله أن يشتري زيد من خالد شيئا أو نعم، يشتري منه مثلا يعني يشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجّلا يعني يكون ... مؤجلا.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أبيعك لكن أريد أن ترهنني شيئا يؤدى لي مثلا حقي ... .
الشيخ : الذي يقوله من؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي يقول؟
السائل : يقوله البائع.
الشيخ : البائع.
السائل : لا يقوله نعم، الذي سيبيع نعم.
الشيخ : الذي سيبيع؟
السائل : الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
الشيخ : إذًا الرهن من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة البائع.
الشيخ : مصلحة البائع، طيب، كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الأخ؟ أي نعم؟
السائل : يشترطه المشتري.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة المشتري، طيب، تأجيل الثمن؟
السائل : شرط صحيح.
الشيخ : شرط صحيح، من الذي يشترطه؟
السائل : تأجيل الثمن يشترطه المشتري، المشتري اشترط على البائع تأجيل الثمن.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة المشتري و قد يكون من مصلحة البائع.
الشيخ : من مصلحة المشتري هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل، إذا لم يفي بالشرط؟ عباس؟ إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟
السائل : إذا لم يثبت؟
الشيخ : نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب؟ هاه؟ هل للمشتري خيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار لأنه فات غرضه، طيب، إذًا متى لم يفي من شُرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف، أظن وقفنا على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خلصنا منه.
السائل : ينقسم قسمين.
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد مفسد في العقد وفاسد غير مفسد.
الشيخ : فاسد مفسد وفاسد غير مفسد، مثّل للصحيح يا عبد الله؟
السائل : نعم؟
الشيخ : مثّل للصحيح؟
السائل : مثال للصحيح؟ إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما؟
الشيخ : نعم، الرهن؟ اشتراط الرهن؟
السائل : اشتراط الرهن؟
الشيخ : نعم.
السائل : الظاهر إنه يعني ... .
الشيخ : أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟
السائل : اشتراط الرهن ... من صحيح.
الشيخ : من الصحيح، مثاله؟
السائل : مثاله أن يشتري زيد من خالد شيئا أو نعم، يشتري منه مثلا يعني يشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجّلا يعني يكون ... مؤجلا.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أبيعك لكن أريد أن ترهنني شيئا يؤدى لي مثلا حقي ... .
الشيخ : الذي يقوله من؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي يقول؟
السائل : يقوله البائع.
الشيخ : البائع.
السائل : لا يقوله نعم، الذي سيبيع نعم.
الشيخ : الذي سيبيع؟
السائل : الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
الشيخ : إذًا الرهن من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة البائع.
الشيخ : مصلحة البائع، طيب، كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الأخ؟ أي نعم؟
السائل : يشترطه المشتري.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة المشتري، طيب، تأجيل الثمن؟
السائل : شرط صحيح.
الشيخ : شرط صحيح، من الذي يشترطه؟
السائل : تأجيل الثمن يشترطه المشتري، المشتري اشترط على البائع تأجيل الثمن.
الشيخ : إذًا هو من مصلحة من؟
السائل : من مصلحة المشتري و قد يكون من مصلحة البائع.
الشيخ : من مصلحة المشتري هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل، إذا لم يفي بالشرط؟ عباس؟ إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟
السائل : إذا لم يثبت؟
الشيخ : نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب؟ هاه؟ هل للمشتري خيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار لأنه فات غرضه، طيب، إذًا متى لم يفي من شُرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف، أظن وقفنا على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خلصنا منه.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- المناقشة حول موانع البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول ما ينعقد به البيع وشروط البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط في البيع. - ابن عثيمين
- الكلام على الأقسام الثلاثة للشروط الصحيحة في... - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أقسام الشروط في البيع. - ابن عثيمين