شرح قول المصنف : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " لمن جهله جهل المقدار وفات غرضه له الخيار فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون، مثال ذلك اشترى الإنسان هذه الأرض على أنها مائة متر فتبيّن أنها تسعون مترا نقول البيع صحيح لأن البيع وقع على شيء معيّن معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا والتقدير يُحاسب من عليه النقص بقدره، هذه باعها على أنها مائة متر فتبيّن أنها تسعون مترا نقول البيع صحيح وإذا كان باعها بمائة ألف ينقص من الثمن عشرة ألاف، واحد من مائة، طيب.
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة من مائة، نعم، عشرة من مائة لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وأنا كنت قد خطّطت أن أعمُرها عمارة أو فلة على هذه المساحة والأن لما نقصت لا أريدها فهل له الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم له الخيار لأنه فات غرضه فلما فات غرضه قلنا لك الخيار، طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها مائة متر أن يقول له هذا غلط بل هي تسعون مترا فإذًا الشرط، شرط ملك الفسخ اثنان، الأول الجهل والثاني فوات الغرض، طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر فبانت تسعون مترا إذا قال أنا أسمح من عشرة وقال البائع أنا أريد أن أفسخ لأنها تبيّن أن التقدير خطأ فأريد أن أفسخ فقال المشتري أنا أسمح عنك فهل يملك البائع الفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس له غرض.
الشيخ : لأن ما له غرض الأن، الأن هو باعها كلها على أنها مائة متر وتبيّن أنها أقل وسومح في الناقص فليس له غرض إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تُساوي أكثر من مائة ألف على أنها تسعون تساوي أكثر من مائة ألف فيُطالب البائع بالفسخ ويقول أنا مادامت نقصت عما قدّرنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ، نقول ليس لك أن تفسخ لأنه ما عليك ضرر الأن، أنت بايع الأرض، نعم، لو بعت علي مائة متر من الأرض هذا شيء أخر لكن بعت عليّ الأرض على أنها إيش؟ مائة متر، طيب، اشتراها على أنها مائة متر فتبيّن أنها مائة وعشرون، تبيّن أنها مائة وعشرون فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيّرت عما قُدّرت به فقال البائع لك العشرون مجانا لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشرون لك مجانا فقال لا، مادام اختلف التقدير فلي الخيار فهل له الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا ضرر عليه قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه فإذا قال المشتري أنا قد قدّرت أن أبني فلة قدرها مائة متر والأن صارت مائة وعشرين تزيد عليّ المواد لأنه يلزم بيوسّع الحجر والغرف فتزيد عليّ قيمة البناء، نقول له اجعلها، أي نعم، فسحة، فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يبي يزيد عليّ الجدار بالسور نقول طلّع ... خلّوا للناس مواقف وإلا شارع وإلا.
فإذًا ليس عليه ضرر إطلاقا والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض، طيب، لو تراضيا على النقص أو الزيادة، تصالحا، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يجوز لأنه حق لهما فإذا تصالحا على إسقاطه مثل أن قال هي بعتها على أنها مائة متر فتبيّنت أنها تسعون مترا وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفقا على ذلك فلا بأس.
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة من مائة، نعم، عشرة من مائة لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وأنا كنت قد خطّطت أن أعمُرها عمارة أو فلة على هذه المساحة والأن لما نقصت لا أريدها فهل له الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم له الخيار لأنه فات غرضه فلما فات غرضه قلنا لك الخيار، طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها مائة متر أن يقول له هذا غلط بل هي تسعون مترا فإذًا الشرط، شرط ملك الفسخ اثنان، الأول الجهل والثاني فوات الغرض، طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر فبانت تسعون مترا إذا قال أنا أسمح من عشرة وقال البائع أنا أريد أن أفسخ لأنها تبيّن أن التقدير خطأ فأريد أن أفسخ فقال المشتري أنا أسمح عنك فهل يملك البائع الفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ليس له غرض.
الشيخ : لأن ما له غرض الأن، الأن هو باعها كلها على أنها مائة متر وتبيّن أنها أقل وسومح في الناقص فليس له غرض إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تُساوي أكثر من مائة ألف على أنها تسعون تساوي أكثر من مائة ألف فيُطالب البائع بالفسخ ويقول أنا مادامت نقصت عما قدّرنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ، نقول ليس لك أن تفسخ لأنه ما عليك ضرر الأن، أنت بايع الأرض، نعم، لو بعت علي مائة متر من الأرض هذا شيء أخر لكن بعت عليّ الأرض على أنها إيش؟ مائة متر، طيب، اشتراها على أنها مائة متر فتبيّن أنها مائة وعشرون، تبيّن أنها مائة وعشرون فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيّرت عما قُدّرت به فقال البائع لك العشرون مجانا لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشرون لك مجانا فقال لا، مادام اختلف التقدير فلي الخيار فهل له الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا ضرر عليه قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه فإذا قال المشتري أنا قد قدّرت أن أبني فلة قدرها مائة متر والأن صارت مائة وعشرين تزيد عليّ المواد لأنه يلزم بيوسّع الحجر والغرف فتزيد عليّ قيمة البناء، نقول له اجعلها، أي نعم، فسحة، فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يبي يزيد عليّ الجدار بالسور نقول طلّع ... خلّوا للناس مواقف وإلا شارع وإلا.
فإذًا ليس عليه ضرر إطلاقا والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض، طيب، لو تراضيا على النقص أو الزيادة، تصالحا، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يجوز لأنه حق لهما فإذا تصالحا على إسقاطه مثل أن قال هي بعتها على أنها مائة متر فتبيّنت أنها تسعون مترا وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفقا على ذلك فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار... - ابن عثيمين
- باب الخيار. - ابن عثيمين
- المناقشة حول خيار الشرط وصوره. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ولكل من المتبايعين الخيار... - ابن عثيمين
- حكم خيار المجلس للمشتري والبائع - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ولمن له الخيار الفسخ ولو... - ابن عثيمين
- اشترى رجل صبرة وقال المشتري هي مائة كيلوا وا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " باب الخيار " - ابن عثيمين
- قال صاحب الروض :" وإن كان المبيع نحو صبرة أي... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " ولمن جهله وفات غ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " - ابن عثيمين