تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا قلنا بجواز البيع بما ينقطع به السعر فهل يصح إذا قال إذا وصل سعره إلى كذا ولا يصل إلا بعد مدة ستة أشهر.؟

السائل : يا شيخ نحن قلنا على أساس إنه يعني جواز بيع ما ينقطع به السعر.

الشيخ : نعم.

السائل : طيب، ماذا لو قال شخص يعني بعت عليك الشيء الفلاني إذا وصل سعره إلى كذا يعني وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ... كذا أو ربما ... .

الشيخ : لا ما يصح، البيع بصفة الحاضر الأن أما لو قال بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر ما هو معلوم.

السائل : خمسة أيام.

الشيخ : المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغيّر بها السعر تغيّرا ظاهرا ما يصح.

السائل : شيخ، انتهى الوقت يا شيخ.

الشيخ : انتهى الوقت، جزاه الله خير هذا جاب الحديث.

السائل : بس الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ من، مصور تصوير.

الشيخ : كيف؟

السائل : الحديث مش مأخوذ مش من الجريدة.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة