هل يشترط في الشاهدين ألا يكونا من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فيه أيضا من الشروط ألا يكونا من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي، إذًا أخو المرأة يصح أن يكون شاهدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يكون شاهدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إذا كان ..
الشيخ : إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا لأنه من فروع الولي، كذا؟ وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا، نعم، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه ولا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، طيب، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ابن الزوجة؟ لا يصح وهذا أيضا قول ليس بصحيح، الصحيح أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواءٌ كان للولي أو للزوج أو للزوجة وعلة المنع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقد فإذا شهِد الأصول أو الفروع فقد شهِدوا لمن لا تُقبل شهادتهم له فيقال ليس العقد من مصلحة العاقد قد يكون من مصلحته وقد يكون من مضرّته لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش؟ عليه فلنأت بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة في النكاح لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعدّدات وما أشبه ذلك، على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثّر في شهادة النكاح فانظر الأن كيف؟ كم عدد الذين صحّحنا بخلاف ما قال المؤلف، طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت أظن.
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يكون شاهدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إذا كان ..
الشيخ : إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا لأنه من فروع الولي، كذا؟ وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا، نعم، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه ولا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، طيب، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ابن الزوجة؟ لا يصح وهذا أيضا قول ليس بصحيح، الصحيح أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواءٌ كان للولي أو للزوج أو للزوجة وعلة المنع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقد فإذا شهِد الأصول أو الفروع فقد شهِدوا لمن لا تُقبل شهادتهم له فيقال ليس العقد من مصلحة العاقد قد يكون من مصلحته وقد يكون من مضرّته لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش؟ عليه فلنأت بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة في النكاح لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعدّدات وما أشبه ذلك، على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثّر في شهادة النكاح فانظر الأن كيف؟ كم عدد الذين صحّحنا بخلاف ما قال المؤلف، طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت أظن.
الفتاوى المشابهة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل يصح للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يطلقها.؟ - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- ما حكم من شهد على نكاح رجل محرم.؟ - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- حكم منع ولي المرأة الزوج من مراجعة زوجته - ابن باز
- هل زوجات الجد للأم يعتبرن من المحارم ؟ - ابن عثيمين
- هل والد الزوجة محرماً لبنت الزوج من امرأة أخ... - ابن عثيمين
- هل يشترط في الشاهدين ألا يكونا من أصول أو فر... - ابن عثيمين