تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها ب... - ابن عثيمينالشيخ : " وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " إن عتقت الضمير يعود على الزوجة تحت حر فلا خيار لها بل إذا عتقت تحت عبد وصورة المسألة أن تكون الزوجة ...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " إن عتقت الضمير يعود على الزوجة تحت حر فلا خيار لها بل إذا عتقت تحت عبد وصورة المسألة أن تكون الزوجة مملوكة والزوج حر فأعتقها سيّدها فليس لها خيار، لماذا؟ لأنها الأن لما عتَقت صارت حرة ولكنها لم تكن بمنزلة أعلى من الزوج لأن الزوج حر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر بريرة حينَ عتقت على زوجها وقال اختاري إن شئت فاستمري معه وإن شئت فانفسخي منه فاختارت الفسخ وكانت تُبغض زوجها مغيثًا وكان زوجها مغيث يُحبِّها حبا شديدا حتى كان يتتبّعها في أسواق المدينة يُريد منها ألا تفسخ ولكنها أبت فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ابقي مع زوجها قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تُشير علي فلا رغبة لي فيه وأصرّت، المهم أنها خُيِّرت على زوجها حين عتَقت لأن زوجها كان مملوكا حينذاك كما جاء في الحديث وكان عبدا أسود لكن لو عتَقت تحت حر فإنه لا خيار لها لأنها صارت بمنزلته ليست أعلى منه لكن قد يُشكل عليكم كيف تكون أمة تحت حر، هل يجوز للحر ان يتزوّج الأمة؟

السائل : بشروط.
سائل آخر : نعم.

الشيخ : نقول يجوز بشروط ذكرها الله عز وجل في سورة النساء فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم فإذا كان الإنسان يخشى العنت من عدم الزواج ولم يجد إلا أمة مملوكة فله أن يتزوّجها، تزوّجها هذا الحر ثم أعتقها سيّدها فهل لها الخيار أو لا؟

السائل : ... .

الشيخ : ليس لها خيار لأنها لم تتميّز عليه بشيء، هذا هو المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء وقال شيخ الإسلام لها الخيار مطلقا حتى ولو كان زوجها حرا وعلّل ذلك بأنها الأن ملكت نفسها، كانت من الأول رقيقة وربما تكون خضعت لهذا الزوج أو لهذا الزواج لأنها مملوكة لا تستطيع أن تُمانع فإذا عتَقت ملكت نفسها فيكون لها الخيار حتى وإن كان زوجها حرا لأنها ربما لا يكون لها رغبة فيه من الأصل، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب أنها إذا عتَقت ولو تحت حر فإن لها الخيار لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له بل العِلّة إيش؟ العِتق وأنها ملَكت نفسها والأن لما عتَقت ملَكت نفسها فلا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. انتهى الوقت نعم. ءادم؟

Webiste