قال المؤلف :" وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة " طيب إذا أجل الصداق أو بعضه يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف خمسة نقدا وخمسة مؤخرة إلى سنة يجوز أو لا ؟ يجوز لأن الحق لها فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس طيب وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة بعد سنة يسلمها عشرة آلاف يصح لماذا ؟ لأن الحق لها والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على المنع فإذا اشترطت تأجيل الصداق أو تأجيل بعضه فلا بأس طيب هل يشترط أن يعين المدة ؟ يقول المؤلف لا ، لا يشترط إن عين أجلا فواضح وإن لم يعينا أجلا فمحله الفرقة الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ مثال ذلك تزوج رجل امرأة على عشرة آلاف خمسة نقدا وخمسة مؤجلة وكتب الكتاب وتفرقوا بعد مضي عشرة أشهر مثلا جاءت الزوجة قالت أعطني ، أعطني المؤجل هو أعطاها المقدم وانتهى منه وبعد عشرة أشهر قالت أعطني مؤجل قال ما بيننا أجل محدد فقالت إذا كان ليس بيننا أجل محدد فالتأجيل فاسد لأنه مجهول وغرر عرفتم قولها قوي الآن فنقول إن الجهالة في باب الصداق ليست كالجهالة في باب البيع البيع لو قال بعتك هذه السلعة بمئة ريال خمسين نقدا وخمسين مؤجلة ولم يذكر الأجل ما صح الأجل لكن في باب الصداق أوسع لأن الصداق ليس معاوضة محضة المقصود به الوصول إلى استحلال المرأة فقط على وجه شرعي فنقول هنا إذا طالبت بعد مضي عشرة أشهر بالمؤجل فليس لها حق أن تطالب لأنه إذا لم يذكر الأجل متى يكون حلوله الفرقة يعني لو طلقها حل المؤجل ولو بعد شهر لو فسخ حل ولو بعد شهر لو ماتت حل ولو بعد شهر لو مات حل ولو بعد شهر متى حصلت الفرقة حل المؤجل. والله أعلم نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- مؤخر الصداق يجب بحلول الأجل - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" باب الصداق " - ابن عثيمين
- الدين من أجل الصداق - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق إذا وقع ا... - ابن عثيمين
- حكم تأجيل الصداق إلى الفراق - ابن عثيمين
- تأجيل الصداق أو بعضه جائز - اللجنة الدائمة
- إذا كان الصداق لأجل ثم حصلت الفرقة قبل ذلك ف... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن... - ابن عثيمين