تأجيل الصداق أو بعضه جائز
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4907 )
س: إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه: دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا؟
ج: يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه: دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا؟
ج: يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا كان الصداق لأجل ثم حصلت الفرقة قبل ذلك ف... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن... - ابن عثيمين
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق إذا وقع ا... - ابن عثيمين
- مؤخر الصداق يجب بحلول الأجل - اللجنة الدائمة
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- حكم تأجيل الصداق إلى الفراق - ابن عثيمين
- تأجيل الصداق أو بعضه جائز - اللجنة الدائمة