تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ولأخيها ألف فهل يصح.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : لو زوجها ... ورضيت بذلك صح ... ؟

الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .

السائل : ... الحق لها .

الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.

السائل : ... .

الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .