المناقشة حول الاشتراط في المهر.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قل لي يا سعد .
السائل : ... .
الشيخ : رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط لنفسه ألفا فما الحكم ؟
السائل : على المذهب صحيح .
الشيخ : وعلى غير المذهب أنه يصح كيف هذا !
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف هذا صحيح .
الشيخ : وعلى ما لم يذهب إليه غير صحيح شرافي .
السائل : هذا غير صحيح .
الشيخ : ويش معنى غير صحيح ؟ يعني يبطل النكاح تبطل التسمية ؟
السائل : يبطل اشتراط الألف لأبيها .
الشيخ : يعني كل المسمى لها يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط أفهمتم رجل زوج أخنه الشقيقة قال بألفين ألف لي وألف لها نقول العقد يصح والمهر ألفان لكن كلا الألفين للزوجة ولا شيء للأخ واضح رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفا .
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين الأخ والأب ؟
السائل : ... لكن الصحيح لا يشترط .
الشيخ : اصبر للآن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد حتى نصحح ونضعف .
السائل : قلنا أنه على المذهب أنه يصح ... .
الشيخ : يكون ألفا لها وألف أبيها طيب والفرق بين الأخ قبل قليل قلنا يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر ما الفرق ؟
السائل : هذا أبوها أقرب لها ... .
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك أحسنت هل هناك قول آخر خلاف ذلك ؟
السائل : نعم المال لها .
الشيخ : كله لها حتى في الأب طيب ماذا نرد على قولهم على استدلالهم بحديث أنت ومالك لأبيك ؟
السائل : أن الله تعالى جعل لها قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
الشيخ : طيب يقول هذا دليل لنا وليس علينا صدقاتهن ما دامت ملكت فهي ومالها لي آخر واحد. صح لأنها لم تملكه بعد هي إذا ملكته وأخذته اللي تبيه أنت ومالك لأبيها أما أن تشترط هذا لا يصح طيب . قلنا بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون لها ألف ولأبيها ألف لكن لو طلق قبل الدخول إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك وقولك لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح لأنه فيه قول ثاني يقول حتى الأب لا يصلح أن يشترط لنفسه شيئا .
السائل : ... .
الشيخ : رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط لنفسه ألفا فما الحكم ؟
السائل : على المذهب صحيح .
الشيخ : وعلى غير المذهب أنه يصح كيف هذا !
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف هذا صحيح .
الشيخ : وعلى ما لم يذهب إليه غير صحيح شرافي .
السائل : هذا غير صحيح .
الشيخ : ويش معنى غير صحيح ؟ يعني يبطل النكاح تبطل التسمية ؟
السائل : يبطل اشتراط الألف لأبيها .
الشيخ : يعني كل المسمى لها يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط أفهمتم رجل زوج أخنه الشقيقة قال بألفين ألف لي وألف لها نقول العقد يصح والمهر ألفان لكن كلا الألفين للزوجة ولا شيء للأخ واضح رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفا .
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين الأخ والأب ؟
السائل : ... لكن الصحيح لا يشترط .
الشيخ : اصبر للآن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد حتى نصحح ونضعف .
السائل : قلنا أنه على المذهب أنه يصح ... .
الشيخ : يكون ألفا لها وألف أبيها طيب والفرق بين الأخ قبل قليل قلنا يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر ما الفرق ؟
السائل : هذا أبوها أقرب لها ... .
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك أحسنت هل هناك قول آخر خلاف ذلك ؟
السائل : نعم المال لها .
الشيخ : كله لها حتى في الأب طيب ماذا نرد على قولهم على استدلالهم بحديث أنت ومالك لأبيك ؟
السائل : أن الله تعالى جعل لها قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
الشيخ : طيب يقول هذا دليل لنا وليس علينا صدقاتهن ما دامت ملكت فهي ومالها لي آخر واحد. صح لأنها لم تملكه بعد هي إذا ملكته وأخذته اللي تبيه أنت ومالك لأبيها أما أن تشترط هذا لا يصح طيب . قلنا بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون لها ألف ولأبيها ألف لكن لو طلق قبل الدخول إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك وقولك لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح لأنه فيه قول ثاني يقول حتى الأب لا يصلح أن يشترط لنفسه شيئا .
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أب... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح و... - ابن عثيمين
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ول... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن تزوجها على ألف لها وألف لأ... - ابن عثيمين
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- المناقشة حول أحكام المهر. - ابن عثيمين
- المناقشة حول المهر المعلق والمؤجل. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الاشتراط في المهر. - ابن عثيمين