إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ولأخيها ألف فهل يصح.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو زوجها ... ورضيت بذلك صح ... ؟
الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .
السائل : ... الحق لها .
الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .
الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .
السائل : ... الحق لها .
الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أب... - ابن عثيمين
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن تزوجها على ألف لها وألف لأ... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح و... - ابن عثيمين
- المناقشة حول الاشتراط في المهر. - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو... - ابن عثيمين
- إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ول... - ابن عثيمين