إذا كان الصداق في الذمة على من تكون زكاته.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : داق في الذمة على من تكون الزكاة ؟
الشيخ : لا إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج . إذا دخل بها فإن كان قد عُين فالزكاة عليها وإن لم يعين فالزكاة عليه هو.
الشيخ : لا إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج . إذا دخل بها فإن كان قد عُين فالزكاة عليها وإن لم يعين فالزكاة عليه هو.
الفتاوى المشابهة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- ما حكم مَن يقول: "في ذمَّتي"؟ - ابن باز
- حكم قول: في ذمتي - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق - ابن باز
- زكاة المال الذي في ذمة الغير - اللجنة الدائمة
- تأجيل الصداق أو بعضه جائز - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل في الصداق الذي لم يقبض زكاة؟ - ابن باز
- زكاة صداق المرأة - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- إذا كان الصداق في الذمة على من تكون زكاته.؟ - ابن عثيمين