صداق المرأة الذي لم يقبض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19966 )
س2: سمعت سؤالاً على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقًا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه ؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينًا فحكمه حكم الدين. والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ 25 سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرًا
مؤجلاً في حدود (خمسة آلاف دولار)، فهل يعتبر دينًا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة؟ وإذا عليه زكاة على من تكون، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها؟ علمًا بأنني أزكي مالي ولله الحمد، وبنت عمي لم تطالبني بهذا المهر، ولا تفكر فيه، ولو أطلب منها مسامحتي لفعلت؛ لأنها تعلم أنني وما أملك لها ولأولادنا في حياتنا ومماتنا، ولكنني أريد التصرف السليم وبراءة ذمتي إذا كان علي دفعه لها بصفة عاجلة ودون أن تطلبه.
ج2: ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينًا لها في ذمة الزوج، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابًا فأكثر، إلا إذا كان الزوج معسرًا أو كان المهر مؤجلاً بالطلاق أو الموت، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: سمعت سؤالاً على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقًا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه ؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينًا فحكمه حكم الدين. والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ 25 سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرًا
مؤجلاً في حدود (خمسة آلاف دولار)، فهل يعتبر دينًا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة؟ وإذا عليه زكاة على من تكون، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها؟ علمًا بأنني أزكي مالي ولله الحمد، وبنت عمي لم تطالبني بهذا المهر، ولا تفكر فيه، ولو أطلب منها مسامحتي لفعلت؛ لأنها تعلم أنني وما أملك لها ولأولادنا في حياتنا ومماتنا، ولكنني أريد التصرف السليم وبراءة ذمتي إذا كان علي دفعه لها بصفة عاجلة ودون أن تطلبه.
ج2: ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينًا لها في ذمة الزوج، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابًا فأكثر، إلا إذا كان الزوج معسرًا أو كان المهر مؤجلاً بالطلاق أو الموت، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- المعتبر في صداق المرأة - ابن باز
- صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحو... - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- هل في الصداق الذي لم يقبض زكاة؟ - ابن باز
- زكاة صداق المرأة - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة