زكاة صداق المرأة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18223 )
س: تقدم لشقيقتيَّ شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال. سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علمًا بأننا قد زكينا
عنه من نفس المهر في السنة التي مضت. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: تجب الزكاة في مهر المرأة إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة ولم يحصل عقد بينهما فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تقدم لشقيقتيَّ شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال. سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علمًا بأننا قد زكينا
عنه من نفس المهر في السنة التي مضت. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: تجب الزكاة في مهر المرأة إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة ولم يحصل عقد بينهما فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل لولي المرأة أن يأخذ من صداقها - اللجنة الدائمة
- الصداق إذا كان مؤخرا هل على المرأة زكاة في الم... - الالباني
- صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحو... - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق - ابن باز
- نكاح المرأة بدون صداق - اللجنة الدائمة
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هل في الصداق الذي لم يقبض زكاة؟ - ابن باز
- المعتبر في صداق المرأة - ابن باز
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- زكاة صداق المرأة - اللجنة الدائمة